للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

مراحيض بنيت قِبَلَ القبلة، فننحرف، ونستغفر الله تعالى، ورواه مسلم (١).

وجه الاستدلال من الحديث:

قوله: (شرقوا أو غربوا) فجعل ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهو دليل على اعتبار الجهة، وهذا هو الذي فهمه أبو أيوب راوي الحديث ، فإنه كان ينحرف عن القبلة ويستغفر الله دون أن يسبق ذلك تَحَرٍّ، هل أصاب المرحاض عينها أو جهتها؟

• ويناقش:

بأن ترك التوجه للجهة حال قضاء الحاجة قد يكون من باب الاحتياط، والمقصود العين، فيكون كلما ابتعد قاضي الحاجة عن جهة الكعبة تحقق الابتعاد عن العين، بخلاف تحري إصابة العين في الصلاة، فهو مأمور بفعله، والانحراف اليسير يؤثر فيه، فلا يصح القياس، والله أعلم.

الدليل الرابع:

حرم الكعبة صغير، فيستحيل أن يتوجه إليه أهل الدنيا، فكان لابد من القول بالاكتفاء بالجهة، ولهذا تصح صلاة الصف الطويل إذا بعدوا عن الكعبة ومعلوم أن بعضهم خارجون عن المحاذاة القطعية (٢).

• ويناقش:

بأن كون الكعبة حرم صغير، لا يمتنع أن يصيب المجتهد عينها؛ لأن الحرم الصغير كلما ازداد القوم عنه تباعُدًا، ازدادوا له محاذاة؛ مثل غرض الرُّماة، ومركز الدائرة (٣).

ورد: بأن محاذاة البعيد محاذاة بصرية، وليست قطعية، لأن المحاذاة القطعية لا تختلف بين القريب والبعيد.

الدليل الخامس:

عين الكعبة مع البعد يتعذر إصابتها؛ لأنه غيب، لا يطلع عليه إلا الله،


(١) صحيح البخاري (٣٩٤)، ومسلم (٢٦٤).
(٢) الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١/ ٢٢٢)، الحاوي الكبير (٢/ ٧١).
(٣) انظر التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٢/ ٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>