للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ثمرة الخلاف عند الشافعية والحنابلة:

أن التيامن والتياسر يؤثر إن كان فرضه الاجتهاد في إصابة العين، ولا يؤثر إن كان فرضه الاجتهاد في إصابة الجهة؛ لضيق الأولى وسعة الثانية (١).

هذا ما يتعلق بأقوال المسألة، وسبب الخلاف، وثمرته، وأما ما ذكره الفقهاء من أدلة على المسألة، فإليك ما وقفت عليه منهم.

• دليل من قال: الاجتهاد في إصابة الجهة:

الدليل الأول:

قال تعالى: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: ١٤٤].

قال القاضي عبد الوهاب المالكي: الشطر النحو (٢).

الدليل الثاني:

(ح-٨٧٧) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا المعلى بن منصور قال: حدثنا عبد الله بن جعفر، عن عثمان بن محمد الأخنسي، عن المقبري،

عن أبي هريرة عن النبي -قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة (٣).

[ضعفه الإمام أحمد وصححه الترمذي، وصحح الدارقطني وقفه على عمر ] (٤).

والموقوف كافٍ في الاحتجاج، فالصحيحُ قولُ الصحابي -لا سيما إذا كان فقيهًا- حجةٌ، ويتأكد ذلك إذا كان خليفة راشدًا.

الدليل الثالث:

(ح-٨٧٨) ما رواه البخاري، قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي،

عن أبي أيوب الأنصاري، أن النبي -قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشأم، فوجدنا


(١) انظر فتح العزيز بشرح الوجيز (٣/ ٢٤٣)، مختصر ابن تميم (٢/ ٥٩).
(٢) الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١/ ٢٢٢).
(٣) مصنف ابن أبي شيبة (٧٤٤٠).
(٤) سبق تخريجه. انظر: (ح-٨٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>