للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القول الثالث:

قال الشافعية والحنابلة: إن كان بينه وبين معاينة الكعبة حائل أصلي كالجبل فله الاجتهاد في إصابة العين قولًا واحدًا (١).

وإن كان الحائل طارئًا من بناء ونحوه، ففيه وجهان:

أحدهما: يجتهد في إصابة العين كالحائل الأصلي، وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعية، واختاره الشيرازي، والرافعي، وابن الصباغ، والشاشي، والبغوي من الشافعية (٢).

وقيل: فرضه إصابة العين، وليس له الاجتهاد، وبه قطع الغزالي، والقاضي أبو الطيب، والماوردي، والجرجاني، وهو ظاهر نص الشافعي؛ وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٣).

هذه هي الأقوال في المسألة، وهي ترجع إلى ثلاثة أقوال:

قيل: يلزمه إصابة العين مطلقًا.


(١) قال النووي في المجموع (٣/ ٢١٣): «له الاجتهاد بلا خلاف، قال أصحابنا: ولا يلزمه صعود الجبل لتحصيل المشاهدة؛ لأن عليه في ذلك مشقة».
(٢) قال النووي في روضة الطالبين (١/ ٢١٦): «فإن لم يعاين، ولا تيقن الإصابة، فله اعتماد الأدلة، والعمل بالاجتهاد إن حال بينه وبين الكعبة حائل أصلي كالجبل، وكذا إن كان الحائل طارئًا كالبناء على الأصح».
وقال الخطيب في مغني المحتاج (١/ ٣٣٦): ولو حال بين الحاضر بمكة وبين الكعبة حائل خلقي كجبل أو حادث كبناء جاز له أن يجتهد للمشقة في تكليف المعاينة وانظر البيان للعمراني (٢/ ١٤٠)، المجموع (٣/ ٢١٢، ٢١٣)، تحفة المحتاج (١/ ٤٩٦)، فتح العزيز (٣/ ٢٤٣)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٢/ ٦٦).
(٣) التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٢/ ٦٦)، فتح العزيز (٣/ ٢٤٣) تفسير الرازي (٤/ ١٠٢)، بحر المذهب للروياني (١/ ٤٤٨)، كفاية النبيه (٣/ ٣١)، النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر (١/ ٥٠)، المبدع (١/ ٣٥٦)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٧٠)، كشاف القناع (١/ ٣٠٥)، مطالب أولي النهى (١/ ٣٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>