(٢) تبيين الحقائق (١/ ٣٠٥). جاء في الهداية المَرْغِيْناني (١/ ٤٧): «ثم من كان بمكة ففرضه إصابة عينها، ومن كان غائبًا ففرضه إصابة جهتها، وهو الصحيح؛ لأن التكليف بحسب الوسع». وقال في الدر المختار (١/ ٤٢٨): «(إصابة عينها) يعم المعاين، وغير المعاين». وقال في العناية شرح الهداية (١/ ٢٦٩): «ثم المصلي إما أن يكون بمكة، أو غائبًا عنها، فالأول فرضه إصابة عينها .... والثاني فرضه إصابة جهتها». وكذا قال العيني في عمدة القارئ شرح صحيح البخاري (٤/ ١٢٦)، وشرح سنن ابن ماجه لمغلطاي (ص: ١٦٧٠). وضعفه في البحر الرائق (١/ ٣٠٠)، وسيأتي مناقشته في القول الثاني للحنفية. (٣) جاء في البحر الرائق (١/ ٣٠٠): «قوله: (فللمكي فرضه إصابة عينها) … أطلق في المكي فشمل من كان بمعاينتها، ومن لم يكن، حتى لو صلى مكي في بيته ينبغي أن يصلي بحيث لو أزيلت الجدران يقع استقباله على شطر الكعبة بخلاف الآفاقي، فإنه لو أزيلت الموانع لا يشترط أن يقع استقباله على عين الكعبة لا محالة، كذا في الكافي وهو ضعيف. قال في الدراية من كان بينه وبين الكعبة حائل الأصح أنه كالغائب، ولو كان الحائل أصليًّا كالجبل كان له أن يجتهد، والأَوْلَى أن يصعده؛ ليصل إلى اليقين، وفي التجنيس من كان بمعاينة الكعبة فالشرط إصابة عينها ومن لم يكن بمعاينتها فالشرط إصابة جهتها، وهو المختار». وقال في مراقي الفلاح (ص: ٨٣): «ولغير المشاهد -يعني مشاهد الكعبة- إصابة جهتها البعيد والقريب سواء، ولو بمكة، وحال بينه وبين الكعبة بناء أو جبل على الصحيح، كما في الدراية والتجنيس». وانظر حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١/ ١٠٠). ولم يرضه ابن عابدين جاء في حاشية ابن عابدين (١/ ٤٢٨): «إطلاق المتون والشروح والفتاوى يدل على أن المذهب الراجح عدم الفرق بين ما إذا كان بينهما حائل أو لا. اه. وفي الفتح: وعندي في جواز التحري مع إمكان صعوده إشكال لأن المصير إلى الدليل الظني وترك القاطع مع إمكانه لا يجوز». انظر فتح القدير (١/ ٢٦٩، ٢٧٠).