للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

على أنه لا فرق عندهم في خبر المخبر عن القبلة، أكان يخير عن يقين، أم كان يخبر عن اجتهاد؟ (١).

وقال الشافعية والحنابلة في الأصح: «إن أخبره عن يقين، أو مشاهدة لم يَتَحَرَّ، وإلا اجتهد» (٢).

واحتجوا بأن المجتهد فرضه الاجتهاد، لا يقلد مجتهدًا آخر.

وقيل: يجوز تقليد المجتهد إن ضاق الوقت، وهو قول في مذهب الحنابلة (٣).

لأنه لما ضاق الوقت، صار التقليد في حكم الضرورة، والضرورة تبيح الممنوع.

وسوف أناقش هذه المسألة في فصل مستقل إن شاء الله تعالى في مبحث الدلالة على القبلة.

الحال الثانية: إذا وجد القادم إلى مكة محاريب منصوبة متفقة، ليس بينها اختلاف، سالمة من الطعن، وتكررت فيها الصلاة لم يصح معها التحري في قول الجمهور، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٤).


(١) فتح القدير لابن الهمام (١/ ٢٧٠)، الهداية شرح البداية (١/ ٤٧)، تبيين الحقائق (١/ ١٠١)، البحر الرائق (١/ ٣٠٠)، المحيط البرهاني (٥/ ٤١٣).
(٢) روضة الطالبين (١/ ٢١٧)، كفاية الأخيار (ص: ٩٥)، أسنى المطالب (١/ ١٢٠)، مغني المحتاج (١/ ٣٣٧).
وقال ابن قدامة في المغني (١/ ٣١٨): «من فرضه الخبر: وهو من كان بمكة غائبًا عن الكعبة من غير أهلها، ووجد مخبرًا يخبره عن يقين أو مشاهدة، مثل أن يكون من وراء حائل، وعلى الحائل من يخبره، أو كان غريبًا نزل بمكة، فأخبره أهل الدار».
وقال في الإنصاف (٢/ ١٠): «الصحيح من المذهب أنه لا يلزمه العمل بقوله إلا إذا أخبره عن يقين، فلو أخبره عن اجتهاد، لم يَجُزْ تقليده، وعليه الجمهور قال في الفروع: لم يَجُزْ تقليده في الأصح قال ابن تميم: لم يقلده، واجتهد في الأظهر، وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الرعاية وغيرها».
وانظر: شرح منتهى الإرادات (١/ ١٧٠)، مطالب أولي النهى (١/ ٣٨١)، الكافي لابن قدامة (١/ ٢٣٤)، الإقناع (١/ ١٠٢).
(٣) الإنصاف (٢/ ١٠).
(٤) المحيط البرهاني (٥/ ٤١٣)، تبيين الحقائق (١/ ١٠١)، أسنى المطالب (١/ ١٣٧)، التاج والإكليل (٢/ ١٩٨)، حاشية العدوي على الخرشي (١/ ٢٥٩)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٢٦)، أسهل المدارك (١/ ١٨٠)، المغني (١/ ٣١٨)، الفروع (٢/ ١٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>