للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال ابن عبد البر: «ولا يتنفل في السفينة إلى غير القبلة» (١).

وقيل: في التفريق بين الفرض والنفل، فينحرف إلى القبلة في الفرض، ولا يجب ذلك في النفل، وهو أحد القولين في مذهب المالكية، اختاره ابن حبيب، والأصح عند الحنابلة (٢).

وقيل: يسقط الاستقبال مطلقًا، وهو قول في مذهب الحنابلة في مقابل الأصح (٣).

وقيل: لا يصلي الفريضة في السفينة إلا حيث لا يستطيع الخروج منها، وهو قول في مذهب الحنابلة (٤).

• وسبب الخلاف:

أن الرخصة في ترك الاستقبال جاء في التنفل على الدابة،

فمنهم: من منع قياس السفينة على الدابة؛ إما لأنه يرى في أصوله: منع القياس على الرخص، وهي مسألة خلافية.

جاء في التنبيه على مبادئ التوجيه: «ومبناه على الخلاف في القياس على


(١) الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ١٩٩).
(٢) عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (١/ ٩٣)، النوادر والزيادات (١/ ٢٥٢)، الدر الثمين والمورد المعين (ص: ٢٥٠)، شرح التلقين (١/ ٤٩٠)، الإنصاف (٢/ ٣١١)، الإقناع (١/ ١٠١)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٦٩)، كشاف القناع (١/ ٣٠٤)، المبدع شرح المقنع (٢/ ١١١).
(٣) الإنصاف (٢/ ٣١١)، تصحيح الفروع (٢/ ١١٩)، المبدع (٢/ ١١١)، حاشية الروض المربع (٢/ ٣٧٥).
(٤) قال في تصحيح الفروع (٢/ ١١٩): «قال ابن تميم: من كان في سفينة، لا يقدر أن يخرج منها صلى على حسب حاله فيها، وكلما دارت انحرف إلى القبلة في الفرض، ولا يجب ذلك في النفل. انتهى ....... ومحل الخلاف عند ابن تميم إذا كان لا يقدر على الخروج من السفينة».

<<  <  ج: ص:  >  >>