(٢) الأصل للشيباني ط القطرية (١/ ٢٦٩)، بدائع الصنائع (١/ ١٠٩)، المحيط البرهاني (٢/ ٥٩)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٧٨)، المبسوط للسرخسي (٢/ ٣)، تبيين الحقائق (١/ ٢٠٣)، العناية شرح الهداية (٢/ ٨)، البحر الرائق (٢/ ١٢٧). وقال مالك كما في المدونة (١/ ٢١٠): ويدورون إلى القبلة كلما دارت السفينة عن القبلة إن قدروا». قال خليل كما في التوضيح (١/ ٣١٤): «والفرق على المشهور بين السفينة والدابة: إمكان الدوران في السفينة، والمشهور مذهب المدونة، لكن تأولها ابن التبان على أن ذلك لمن يصلي إيماء، وأما من يركع ويسجد فهي كالدابة. وخالفه أبو محمد وقال: ليست كالدابة، ولا يتنفل فيها إلا إلى القبلة وإن ركع وسجد. ذكره في تهذيب الطالب». وجاء في التاج والإكليل (٢/ ١٩٧): «لم يوسع مالك لمن في السفينة أن يصلي النافلة إيماء حيث كان وجهه كما وسعه للمسافر على الدابة والمحمل. ابن يونس: لأنه في السفينة يدور إلى القبلة ولا يقطع ذلك طريقه بخلاف الدابة». وانظر في المذهب المالكي: التهذيب في اختصار المدونة (١/ ٢٩٢)، النوادر والزيادات (١/ ٢٥٢)، الكافي لابن عبد البر (١/ ١٩٩)، مواهب الجليل (٢/ ٥١٦)، القوانين الفقهية (ص: ٤١)، شرح الخرشي (١/ ٢٥٨)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٢٦)، حاشية الصاوي مع الشرح الصغير (١/ ٣٠٠)، المعونة (ص: ٢٧٨). وانظر في مذهب الشافعية: الأم (١/ ١١٩)، الحاوي الكبير (٢/ ٧٤)، البيان للعمراني (٢/ ٤٤٠)، روضة الطالبين (١/ ٢١٠).