والصحيح القياس إذا كان حكم الرخصة معللًا، وتنظر المسألة في كتب الأصول.
وإما لأنه يمنع الإلحاق؛ لوجود فارق بين الدابة والسفينة، فالسفينة تشبه الأرض، لكون الراكب فيها يحكم نفسه، ويمكنه أن ينحرف إلى القبلة إذا انحرفت السفينة، والدابة لا يمكنه ذلك.
ومن أجاز التنفل في السفينة إلى غير القبلة دون الفرض؛ رأى أن النفل الأصل فيه التوسعة، فلا يكلف بالانحراف إلى القبلة؛ لأن في ذلك مشقة عليه، والله أعلم.
• الراجح:
أرى أن مذهب الحنابلة وسط، فهو يشترط الاستقبال للفرض، ويدور باتجاه القبلة إذا استدارت السفينة، ويوسع في النفل بناء على القاعدة التي تقول: النفل أوسع من الفرض، ولأن التخفيف في النفل مدعاة إلى التكثر منه، وهو مقصود للشارع، والله أعلم.
* * *
(١) التنبيه على مبادئ التوجيه لأبي الطاهر إبراهيم التنوخي المهدوي (١/ ٤٣٢).