للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

جميع الحيوانات المركوبة طاهرة العين، ولكن لو قدر أن الحيوان المركوب تنجس، فيأخذ حكم الصلاة عليه حكم الصلاة على بقعة متنجسة، والأقوال ثلاثة:

قيل: شرط، وقيل: واجب، وقيل: سنة، وأصحها أوسطها، وأنه يجب على المصلي أن يصلي على مكان طاهر، فإن صلى على شيء نجس لم تبطل صلاته.

المسألة الثانية: أن الرخصة في الصلاة على الدابة في النفل مقصورة على صحة الصلاة عليها بالإيماء، وترك التوجه إلى القبلة، وليس فيها ما يدل على الترخص بالصلاة على فراشها لو كان نجسًا، فما يفرش على ظهر الدابة من سراجٍ، وإكافٍ يجب أن يكون طاهرًا.

وسوف يأتينا إن شاء الله تعالى بحث المسألة عند الكلام على شرط الطهارة، أسأل الله العون والتوفيق.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>