للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وإن كان الحمار نجسًا كما هو عند الحنابلة، فإن الحديث دليل على الرخصة في الصلاة على الدابة النجسة، فكان اعتبار طهارة المركوب مما يشق على الناس، فألغي اعتبار مثل ذلك دفعًا للحرج.

وأما إذا كان السرج الذي يقعد عليه الراكب نجسًا، فإن اعتبار طهارته من اعتبار طهارة بقعة المصلي، فإن عموم الأدلة في اشتراط طهارة البقعة تشمل الفراش مطلقًا، سواء أكان على الأرض، أم كان على الدابة، وتشمل الفرض كما تشمل النفل.

وقد أمر النبي -بصب ماء على بول الأعرابي حين بال في المسجد، والحديث في الصحيحين (١).

وخلع النبي -نعليه، وهو في الصلاة حين أخبره جبريل أن بهما أذى كما في حديث أبي سعيد الخدري (٢).

وحكى صاحب كتاب رحمة الأمة، وابن قاسم في حاشيته على الروض المربع الإجماع على وجوب الوقوف على بقعة طاهرة (٣).

وسوف يأتينا بحث هذه المسألة عند التعرض لاشتراط الطهارة بإذن الله تعالى، فانظر أدلته هناك.

وقيل: تمنع النجاسة الصلاة، إن كانت في موضع جلوسه، وإن كانت على الركاب لم تمنع، وهو قول في مذهب الحنفية (٤).

• الراجح:

في البحث مسألتان:

الأولى: طهارة الحيوان المركوب، فهذه ليست بشرط على الصحيح؛ لأن


(١) صحيح البخاري (٢١٩)، صحيح مسلم (٢٨٤).
(٢) رواه أحمد (٣/ ٢٠، ٩٢)، وأبو داود (٦٥٠) من طريق حماد بن سلمة، عن أبي نعامة السعدي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا، وسنده صحيح، وقد سبق تخريجه في كتابي موسوعة الطهارة، الطبعة الثالثة، المجلد السابع، ح: (١٤٩٩).
(٣) رحمة الأمة (ص: ٣٧)، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم (١/ ٥٢٩).
(٤) تبيين الحقائق (١/ ١٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>