وانظر في مذهب المالكية: حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (١/ ١٦٣)، وحاشية العدوي على الخرشي (١/ ٢٩٨). وجاء في الفواكه الدواني (١/ ١٢٦): «(وطهارة البقعة) وهي مكان المصلي (للصلاة) ولو نافلة (واجبة) وفسرنا البقعة بمكان المصلي الذي تمسه أعضاؤه؛ لأن المومئ إنما يلزمه طهارة موضع قدميه، لا طهارة ما يومئ إليه». وخالف الزرقاني فقال في شرحه على مختصر خليل (١/ ٣٣٢): «ويشترط طهارة ما يومئ له من سرج ونحوه». فليتأمل. وجاء في كشاف القناع (١/ ٣٠٤): «يشترط لصحته (طهارة محله) أي المصلي (نحو سرج وإكافٍ) كغيره؛ لعدم المشقة فيه، فإن كان المركوب نجس العين، أو أصاب موضع الركوب منه نجاسة، وفوقه حائل طاهر، من برذعة ونحوها، صحت الصلاة قاله في شرح الهداية. وقال بعض أصحابنا: هو على الروايتين فيمن فرش طاهرًا على أرض نجسة، والصحيح الجواز ههنا على الروايتين؛ لأن اعتبار ذلك يشق، فتفوت الرخصة، وذلك أن أبدان الدواب لا تسلم غالبًا من النجاسة؛ لتقلبها وتمرغها على الزبل والنجاسات، والبغل والحمار منها نجسان في ظاهر المذهب، والحاجة ماسة إلى ركوبهما، وقد صح عن النبي ﷺ أنه كان يصلي على حماره التطوع، وذلك دليل الجواز». (٢) صحيح مسلم (٣٥ - ٧٠٠)، وهو في موطأ الإمام مالك (١/ ١٥١).