للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

في مذهب الحنفية، وهو مذهب المالكية، والشافعية والحنابلة (١).

• وحجة هذا القول:

(ح-٨٧٤) ما رواه مسلم، قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن عمرو بن يحيى المازني، عن سعيد بن يسار،

عن ابن عمر، قال: رأيت رسول الله -يصلي على حمار، وهو موجه إلى خيبر (٢).

فإن كان هذا دليلًا على طهارة الحمار، فالدلالة فيه واضحة، إذ كانت الحمير والبغال تركب على عهد رسول الله ، ولا بد أن يصيب الراكبَ شيءٌ من عرقها، ولعابها، ولو كانت نجسة لبينه النبي ، ولنقل توقي الصحابة لذلك، وهذا هو توجيه الدليل على مذهب المالكية والشافعية.


(١) تبيين الحقائق (١/ ١٧٧)، فتح القدير (١/ ١٩٢)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ٣٣٢)، نهاية المطلب (٢/ ٨٤)، النجم الوهاج (٢/ ٧٢)، الفروع (٢/ ١٢٠)، الإنصاف (٢/ ٦)، الإقناع (١/ ١٠١).
وانظر في مذهب المالكية: حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (١/ ١٦٣)، وحاشية العدوي على الخرشي (١/ ٢٩٨).
وجاء في الفواكه الدواني (١/ ١٢٦): «(وطهارة البقعة) وهي مكان المصلي (للصلاة) ولو نافلة (واجبة) وفسرنا البقعة بمكان المصلي الذي تمسه أعضاؤه؛ لأن المومئ إنما يلزمه طهارة موضع قدميه، لا طهارة ما يومئ إليه».
وخالف الزرقاني فقال في شرحه على مختصر خليل (١/ ٣٣٢): «ويشترط طهارة ما يومئ له من سرج ونحوه». فليتأمل.
وجاء في كشاف القناع (١/ ٣٠٤): «يشترط لصحته (طهارة محله) أي المصلي (نحو سرج وإكافٍ) كغيره؛ لعدم المشقة فيه، فإن كان المركوب نجس العين، أو أصاب موضع الركوب منه نجاسة، وفوقه حائل طاهر، من برذعة ونحوها، صحت الصلاة قاله في شرح الهداية.
وقال بعض أصحابنا: هو على الروايتين فيمن فرش طاهرًا على أرض نجسة، والصحيح الجواز ههنا على الروايتين؛ لأن اعتبار ذلك يشق، فتفوت الرخصة، وذلك أن أبدان الدواب لا تسلم غالبًا من النجاسة؛ لتقلبها وتمرغها على الزبل والنجاسات، والبغل والحمار منها نجسان في ظاهر المذهب، والحاجة ماسة إلى ركوبهما، وقد صح عن النبي أنه كان يصلي على حماره التطوع، وذلك دليل الجواز».
(٢) صحيح مسلم (٣٥ - ٧٠٠)، وهو في موطأ الإمام مالك (١/ ١٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>