للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قالوا: يسجد إن كان عذره السهو (١).

• مبنى هذا القول:

أن جهة السير التي سلكها في طريقه قائمة مقام القبلة، فالانحراف عنها يأخذ حكم الانحراف عن القبلة، والانحراف عن القبلة منافٍ للصلاة، فلا فرق فيه بين المعذور وغير المعذور، وإنما الفرق فيه بين الزمن اليسير والزمن الكثير، فالزمن الكثير تبطل به الصلاة؛ لأن الصلاة لا تحتمل الفصل الطويل بخلاف القصير.

وقياسًا على كلام الناسي، حيث لا تبطل الصلاة بقليله، وتبطل بكثيره على الأصح عند الشافعية والمالكية.

ولأن اليسير مَعْفُوٌّ عنه في الشريعة.

وقياسًا على كشف العورة في الصلاة، فإن اليسير عفو مطلقًا، والكثير مبطل إن طال زمن الانكشاف، وقد ذكرنا أدلة ذلك في كشف العورة.

وشرع له سجود السهو في الانحراف القصير:

لأن انحراف الدابة إن كان عن سهو: فهو من فعله حقيقة، فيحتاج إلى جبر صلاته، وهذا التعليل على قول الحنابلة.

وإن كان بسبب جموح الدابة فإن فعل الدابة منسوب إليه؛ لارتباط صلاته بها، فيسجد للسهو، وهذا التعليل على قول الشافعية.

وقيل: لا يسجد للسهو إلا أن يتطاول زمان السهو، وحكي هذا القول عن نص الشافعي، وهو قول في مذهب الحنابلة (٢).


(١) فتح العزيز بشرح الوجيز (٣/ ٢١٥)، نهاية المحتاج (١/ ٤٣١)، الجمع والفرق للجويني (١/ ٤٠٥)، مغني المحتاج (١/ ٣٣٣)، تحفة المحتاج (١/ ٤٩١)، النجم الوهاج بشرح المنهاج (٢/ ٧٢)، المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية (ص: ١١٧)، كفاية النبيه (٣/ ٢٤)، الإنصاف (٢/ ٦)، المبدع (١/ ٣٥٦)، الفروع (٢/ ١٢١).
(٢) قال الشافعي في الأم (١/ ١١٩): «ولو غلبته دابته، أو نعس فولى طريقه قفاه إلى غير قبلة، فإن رجع مكانه بنى على صلاته، وإن تطاول ساهيًا، ثم ذكر مضى على صلاته، وسجد للسهو». وانظر فتح العزيز (٣/ ٢١٥)، الروضة (١/ ٢١٢)، المجموع (٣/ ٢٣٦).
وانظر: قول الحنابلة في الإنصاف (٢/ ٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>