للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال النووي في المجموع: «إذا لم تبطل في صورة النسيان، فإن طال الزمان سجد للسهو، وإن قصر فوجهان: الصحيح المنصوص لا يسجد» (١).

• وجه هذا القول:

أن الانحراف إذا كثر كان بحاجة إلى جبر ذلك بالسجود، بخلاف ما إذا كان الانحراف قصيرًا، فإنه عفو، وما عفي عنه فلا حاجة لجبره، والله أعلم.

وقيل: يسجد إذا عدل هو بالدابة ساهيًا، فإن عدلت به الدابة لم يسجد. وهو قول في مذهب الحنابلة.

• وجهه:

إذا عدل هو بالدابة ساهيًا، شرع له السجود؛ لأنه من فعله وإذا عدلت به الدابة لم يسجد؛ لأنَّ فعل الدابة ليس منسوبًا إليه.

هذه هي أهم الأقوال في المسألة مع تعليلاتها:

• وخلاصتها:

أن الانحراف إذا كان إلى القبلة لا يبطل الصلاة.

وإلى غير القبلة، فإن كان عمدًا بطلت مطلقًا.

وإن كان معذورًا:

فقيل: لا تبطل مطلقًا.

وقيل: في التفريق بين الزمن اليسير والطويل، فالأول لا يبطل بخلاف الثاني.

وعلى القول بالتفريق: فقيل: يسجد للسهو إن عاد عن قرب.

وقيل: عكسه: لا يسجد، إلا أنْ يتطاول زمن الانحراف.

وقيل: بالتفريق بين أن يعدل هو بالدابة ساهيًا، وبين أن تعدل به الدابة، فيسجد للأول دون الثاني، والله أعلم.


(١) المجموع (٣/ ٢٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>