للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• حجة الجمهور على جواز الوتر على الراحلة:

(ح-٨٧٢) ما رواه البخاري ومسلم من طريق سعيد بن يسار، أنه قال:

كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة، فقال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت، فأوترت، ثم لحقته، فقال عبد الله بن عمر: أين كنت؟ فقلت: خشيت الصبح، فنزلت، فأوترت. فقال عبد الله: أليس لك في رسول الله أُسوة حسنة؟ فقلت: بلى، والله. قال: فإن رسول الله -كان يوتر على البعير (١).

• وأجاب الحنفية عن هذا الحديث بأجوبة منها:

الجواب الأول:

أن ذلك قبل أن يكون الوتر واجبًا، فتكون صلاة الوتر على الراحلة منسوخًا، وبه قال الطحاوي من الحنفية (٢).

• ورد هذا الجواب:

لا نسلم أن الوتر واجب، وليس هذا محل بحث حكم الوتر، واحتجاج ابن عمر بفعل النبي -كان بعد موته فدل على أن هذه السنة محكمة لم تنسخ.

الجواب الثاني:

قال بعض المعاصرين من الحنفية: «لم يكن -يعني ابن عمر- يفرق بين الوتر وصلاة الليل، وكان يطلق الوتر على المجموع، فيمكن أن يكون ما ذكره من وتره على الدابة هي صلاة الليل، وما ذكره عند الطحاوي أنه كان ينزل لها هي وتر الحنفية، وبه يحصل الجمع بين الروايتين» (٣).

ويرد عليه:

(ح-٨٧٣) بما رواه مسلم من طريق ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله،

عن أبيه، قال: كان رسول الله -يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه، ويوتر


(١) رواه البخاري (٩٩٩)، ومسلم (٣٥ - ٧٠٠).
(٢) انظر شرح معاني الآثار (١/ ٤٣٠).
(٣) انظر فيض الباري على صحيح البخاري (٢/ ٤٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>