للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[صحيح] (١).

فهذه زيادة من نافع تبين أن ابن عمر ربما فعل هذا وربما فعل هذا، فليس فعله على الأرض منافيًا لجواز فعله على الراحلة، والصلاة على الدابة رخصة فمن أخذ بها فحسن، ومن أخذ بالعزيمة فأوتر على الأرض كان أحسن.

الدليل الثالث:

(ث -٢٢٤) روى الطبري في تهذيب الآثار: حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثني منصور، عن إبراهيم، قال: كانوا يصلون على ظهور رواحلهم أينما توجهت إلا الفريضة والوتر.

[صحيح من قول إبراهيم] (٢).

ولا حجة فيه؛ لأن قول إبراهيم إن كان يقصد به فعل الصحابة، وهو الظاهر؛ لأن الاحتجاج إنما هو بفعلهم، فقد قال علي بن المديني: إبراهيم لم يَلْقَ أحدًا من أصحاب النبي … وقد رأى أبا جحيفة وزيد بن أرقم، وابن أبي أوفى، ولم يسمع منهم (٣).

فكيف يعارض مثل هذا الأحاديث المسندة في الصحيحين؟

وإن كان إبراهيم يقصد بذلك التابعين فلا حجة في فعل التابعي، والله أعلم.

الدليل الرابع:

استدل الحنفية بأدلة يرون أنها تفيد وجوب الوتر، وإذا كان الوتر واجبًا لم يصح فعله على الراحلة، كسائر الفرائض؛ لوجوب القيام واستقبال القبلة.

وسوف نعرض لأدلتهم عند الكلام على حكم الوتر، فذاك هو موضع بحثها.

وهي أدلة: إما صريحة ضعيفة، أو صحيحة غير صريحة.


(١) وتابع أيوب محمدُ بن إسحاق.
فقد رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٤٣٠) من طريق عبيد الله بن عمرو، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، قال: كان ابن عمر يوتر على راحلته، وربما نزل فأوتر على الأرض.
(٢) تهذيب الآثار (٨٥١)، وانظر الإشراف لابن المنذر (٢/ ٢٨١)، الأوسط له (٥/ ٢٤٧).
(٣) انظر جامع التحصيل (ص: ١٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>