للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة (١).

فقد جمع ابن عمر بين النافلة والوتر والفريضة، وكيف يظن بابن عمر وهو معدود من فقهاء الصحابة بأنه لا يفرق بين الوتر وصلاة الليل، وهي مسألة يعرفها عوام المسلمين؟

• الراجح:

صحة صلاة الوتر على الدابة، ولو لم يرد فيه نص صريح لكان القياس يقتضيه لأن الوتر ليس من جنس الواجب حتى يمنع فعله على الدابة، والله أعلم.

* * *


(١) صحيح مسلم (٣٩ - ٧٠٠)، ورواه البخاري (١٠٩٨) معلقًا، قال أبو عبد الله: وقال الليث، حدثني يونس به.
وقد رواه البخاري موصولًا (١١٠٥) من طريق شعيب، عن الزهري، عن سالم به بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>