للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• ويجاب عن الحديث بجوابين:

الجواب الأول: شذوذ (ذكر الصلاة ماشيًا بالإيماء) حيث تفرد بها محمد بن إسحاق، وقد أبنت عن ذلك من خلال تخريج الحديث.

الجواب الثاني:

أن الحديث في صلاة الفرض، فلو صح هذا الحديث دليلًا على مسألة التطوع ماشيًا لصح دليلًا قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: ٢٣٩] من باب أولى، وإذ لم تكن في الآية دلالة على مسألتنا لم يكن في هذا الحديث لو صح دليلًا على مسألتنا، والله أعلم.

الدليل الثاني:

لم ينقل عن النبي -أنه صلى ماشيًا، ولا عن صحابته رضوان الله عليهم، مع قيام السبب، وكثرة الأسفار، والأصل في العبادات الحضر، ولا يصح قياس الماشي على الراكب لعدة وجوه:

الوجه الأول: أن كل عبادة قام سببها على عهد النبي ، ولم تفعل، ولم يمنع من فعلها مانع فهي غير مشروعة.

الوجه الثاني: أن النص ورد في الراكب رخصة، والرخص لا يقاس عليها؛ لأنها خارجة عن القياس، فلا ترد إليه (١).

• ونوقش:

بأن الأصح من أقوال العلماء أن الرخصة تتعدى محلها إذا كانت معللة، فيقاس العفو عن يسير النجاسات بالعفو عن أثر الاستجمار، ويعطى من به سلس البول حكم المستحاضة في إلغاء أثر الحدث، ويحكم بطهارة الفأرة لعلة التطواف قياسًا على الهرة.

الوجه الثالث:

على القول بأن الرخص يقاس عليها، فإن الماشي ليس في معنى الراكب، لأن


(١) انظر عمدة القارئ (٧/ ١٣٨)، شرح التلقين (٢/ ٩٢٥)، الحاوي الكبير (٢/ ٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>