للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وسوف أبحث مسألة الماشي في مسألة مستقلة لهذا لن أعرض أدلة التفريق بين الراكب والماشي في هذا المبحث.

• دليل من قال: يسقط الاستقبال في الحضر مطلقًا للراكب والماشي:

استدلوا بالأدلة المطلقة والعامة التي تقول: إن النبي -كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به، والماشي مقيس عليه. من هذه النصوص:

الدليل الأول:

(ح-٨٦٥) ما رواه البخاري من طريق هشام قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن،

عن جابر قال: كان رسول الله -يصلي على راحلته حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة، نزل فاستقبل القبلة (١).

وجه الاستدلال:

أن الحديث مطلق، فيشمل السفر والحضر، ولم يستثْنِ إلا الفريضة، فلو كانت النافلة في الحضر مستثناة لذكرها.

• ويعترض:

بأن ابن خزيمة قد رواه في صحيحه من طريق الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير به، بلفظ: كنا مع النبي -في غزوة، فكان يصلي التطوع على راحلته مستقبل المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل، فاستقبل القبلة (٢).

ورواه أحمد عن عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير به، بلفظ: كان رسول الله -يصلي على راحلته تطوعًا حيث توجهت به في السفر، فإذا أراد


(١) صحيح البخاري (٤٠٠، ١٠٩٩).
ورواه البخاري (١٠٩٤) من طريق شيبان، عن يحيى به.
(٢) صحيح ابن خزيمة (٩٧٦)، وهو في صحيح ابن حبان (٢٥٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>