(٢) نهاية المطلب (٢/ ٧٢). (٣) أحكام القرآن للطحاوي (١/ ١٦٤)، عمدة القارئ شرح البخاري (٧/ ١٣٨)، مرعاة المفاتيح (٤/ ٤٠٠)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٨/ ٤٩٤)، المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة (١/ ١٣٠). وجاء في الإنصاف (٢/ ٣): ظاهر قوله: (النافلة على الراحلة في السفر الطويل والقصير): أنها لا تصح في الحضر من غير استقبال القبلة، وهو صحيح، وهو المذهب وعليه الأصحاب. وعنه: يسقط الاستقبال أيضًا إذا تنفل في الحضر، كالراكب السائر في مصره، وقد فعله أنس، وأطلقهما في الفائق والإرشاد». وانظر الفروع (٢/ ١٢٠). (٤) ترجم البخاري في صحيحه (٢/ ٤٤) باب صلاة التطوع على الدابة وحيثما توجَّهَتْ به، وساق فيه حديث عامر بن ربيعة رأيت النبي ﷺ يصلي على ناقته حيث توجهت به. وحديث جابر: كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة. وحديث ابن عمر: أنه كان يصلي على راحلته، ويوتر عليها، ويخبر أن النبي ﷺ كان يفعل ذلك. وكلها أحاديث مطلقة لم تقيد بالسفر. (٥) تفسير القرطبي (٢/ ٨١)، شرح البخاري لابن بطال (٣/ ٩٠)، إكمال المعلم (٣/ ٢٧)، شرح النووي على صحيح مسلم (٥/ ٢١١)، الإنصاف (٢/ ٣). جاء في الاستذكار (٢/ ٢٥٧): قال أبو يوسف: يصلي في المصر على الدابة؛ لحديث يحيى ابن سعيد، عن أنس بن مالك: أنه صلى على حمار في أزقة المدينة يومئ إيماءً. قال ابن عبد البر: ذكر مالك حديث يحيى بن سعيد هذا عن أنس، فَلَمْ أَرَفِيِه: (في أزقة المدينة) بل قال فيه: عن يحيى بن سعيد: رأيت أنس بن مالك في السفر، وهو يصلي على حمار متوجهًا إلى غير القبلة يركع ويسجد إيماء من غير أن يضع وجهه على شيء. ولم يروه عن يحيى بن سعيد أحد يقاس بمالك، وقد قال فيه: في السفر، فبطل بذلك قول من قال: في أزقة المدينة يريد الحضر.