للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أبي سليمان، قال: حدثنا سعيد بن جبير،

عن ابن عمر ، قال: كان رسول الله -يصلي، وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه، قال: وفيه نزلت ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١١٥] (١).

[انفرد بذلك عبد الملك بن أبي سليمان] (٢).

وجه الاستدلال:

قوله: (فَأَيْنَمَا) شرط (تولوا) فعل الشرط. وقوله (فثم وجه الله): جواب الشرط، ومعنى الآية: فأينما توجهوا وجوهكم في صلاتكم فَثَمَّ قبلتكم، وأسماء الشرط من أسماء العموم، فيدخل في عمومه السفر الطويل والقصير، وكون الفعل من النبي -وقع، وهو راجع من مكة، وهو من السفر الطويل، لا يقتضي تخصيص عموم الآية؛ لأنه موافق للعام في حكمه، وفرد من أفراده.

• ويناقش:

بأن المفسرين لم يتفقوا على تفسير الآية، وقد أوصلها بعضهم إلى ثمانية أقوال، ونقلت منها أربعة أقوال. هذا أحدها، فارجع لهن إن شئت (٣).

الدليل الثالث:

أن النفل أوسع من الفرض، فإذا جاز للمتنفل أن يصلي قاعدًا بلا عذر، والقيام من آكد أركان الصلاة، ومراعاة الركن أولى من مراعاة الشرط، جاز للراكب


(١) صحيح مسلم (٧٠٠).
(٢) الحديث رواه البخاري (٩٩٩) ومسلم (٣٥ - ٧٠٠)، من طريق سعيد بن يسار.
ورواه أيضًا البخاري (١٠٠٠) ومسلم (٣١ - ٧٠٠) من طريق نافع،
وهو فيهما: البخاري (١٠٩٦) ومسلم (٣٧ - ٧٠٠)، من طريق عبد الله بن دينار.
وفي البخاري أيضًا (١١٠٥) ومسلم (٣٩ - ٧٠٠)، من طريق سالم بن عمر، أربعتهم رووه عن ابن عمر في صلاة النافلة على الراحلة في السفر، ولم يذكروا ما ذكره عبد الملك بن أبي سليمان من أن قوله تعالى ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ نزلت في الصلاة على الراحلة، فأخشى أن يكون ذلك غير محفوظ في الحديث.
(٣) انظر (ص: ١٩) من هذا المجلد.

<<  <  ج: ص:  >  >>