للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

جاء في تحفة الفقهاء: «وأما صلاة التطوع فإنه تجوز على الدابة كيفما كان الراكب مسافرًا أو غير مسافر بعد أن يكون خارج المصر، وإن كان قادرًا على النزول» (١).

وقال مالك: لا يسقط الاستقبال إلا في مسافة يقصر فيها الصلاة، وحكي قولًا ثانيًا للشافعي (٢).

• حجة الجمهور:

الدليل الأول:

القياس على التيمم، فالله أجاز التيمم في كتابه للمريض والمسافر، بقوله تعالى: ﴿فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ .. ﴾. إلى قوله تعالى ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [المائدة: ٦].

فإذا جاز التيمم في قصير السفر وطويله جاز التنفل على الدابة كذلك؛ لأنه يقع على كل اسم سفر، وفرق بينه وبين القصر والفطر والمسح على الخف ثلاثًا لأن تلك الرُّخص تتعلق بالفرض فيحتاط له باشتراط طويل السفر، والتنفل مبني على التخفيف، ولهذا جاز قاعدًا في الحضر مع القدرة على القيام والله أعلم

الدليل الثاني:

(ح-٨٦٤) روى الإمام مسلم من طريق يحيى بن سعيد، عن عبد الملك بن


(١) تحفة الفقهاء (١/ ١٥٤).
(٢) المدونة (١/ ١٧٤)، الرسالة للقيرواني (ص: ٤٣)، شرح البخاري لابن بطال (٣/ ٨٧)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٢٩٩)، عقد الجواهر الثمينة (١/ ٩٣)، شرح التلقين (١/ ٤٨٩)، مواهب الجليل (١/ ٥٠٩)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٢٥)، التبصرة للخمي (١/ ٣١٢)، الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٥٣٧)، التوضيح لخليل (١/ ٣١٣)، البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني (٢/ ١٥٢)، فتح العزيز بشرح الوجيز (٣/ ٢١٢)، وقد قال بعض الشافعية بأن النووي حين حكى هذا القول أراد به حكاية مذهب مالك، لا قولًا له، قال النووي في المجموع (٣/ ٢٣٤): وعبارته ظاهرة في الحكاية.

<<  <  ج: ص:  >  >>