للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• ونوقش:

بأن السلام خروج من الصلاة فكان أخف من أثناء الصلاة، وإذا كان المصلي في أثنائها لا يلزمه التوجه، ففي حال الخروج منها أولى أن لا يلزمه، وليس كذلك حال الإحرام؛ لأنه ابتداء الدخول في الصلاة، وبه تنعقد فكان حكمه أغلظ (١).

• الراجح:

أنه لا يشترط افتتاح النافلة إلى القبلة، بل يصلي حيث توجهت به دابته، والله أعلم.

* * *


(١) انظر الحاوي الكبير (٢/ ٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>