يبين شرطًا من شروطها، ولا يقال: هذا معارض لذاك، ولا يشترط أن يكون استثناء تكبيرة الإحرام متصلًا بأحاديث الجواز، خاصة إذا كانت من السنن الفعلية.
• ويرد على هذا النقاش بجوابين:
الأول: لو كان الاستقبال شرطًا لنقله لنا الصحابة رضوان الله عليهم ممن نقل لنا هذا التطوع على الدابة، فكيف لم ينقل عن أحد من الصحابة مثل هذا الشرط؟ أتراه كان يخفى مثله على فقهاء الصحابة رضوان الله عليهم؟
الثاني: لو كان حديث أنس ﵁ من القوة لكان يمكن أن يقال: يجب أن يقيد به ما أطلق في تلك الأحاديث، ولكن حديث أنس حديث غريب في غالب طبقات إسناده، مخالف لما يروى عن أنس ﵁ من حديثه وفعله، والجارود الذي تفرد بهذا الحديث عن أنس ليس معروفًا بالرواية، وغالب مروياته على قلتها هي غرائب ومن قبيل الأحاديث الضعيفة أو الضعيفة جدًّا، والله أعلم.
الدليل الثاني:
لو كان الافتتاح إلى القبلة شرطًا في صحة الصلاة: لكان كذلك حكم البناء؛ لأن حكم الابتداء والبناء لا يختلف في شرائط صحة الصلاة.
• ونوقش:
بأنه لا يمتنع أن يعتبر وقوع الشرط في أول العبادة والباقي يقع تبعًا، كالنية يجب ذكرها في أول الصلاة، ولا يضره عزوبها عن الذكر في بقية الأركان، خاصة أن تكبيرة الإحرام ليست كغيرها من التكبيرات.
الدليل الثالث:
أن السفر مظنة التخفيف، فشرع فيه القصر، والفطر، فإيجاب تحويل الدابة إلى القبلة في السفر فيه مشقة على المسافر والذي بنيت أحكامه على التخفيف
• وجه من قال: يجب التوجه إلى القبلة حال السلام:
أن السلام أحد طرفي الصلاة، فإذا وجب افتتاح الصلاة إلى القبلة عند الابتداء، وجب التوجه إليها عند الانتهاء.