للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الجواب الثاني: الجمع بينه وبين سائر الأحاديث بأن يقال: حديث ربعي هذا حكاية فعل، والفعل محمول على الندب، وليس اعتباره شرطًا للصحة، فإذا تيسر للراكب أن يستقبل القبلة بلا مشقة عند ابتداء النفل استحب له التوجه إلى القبلة، وأحاديث الصحيحين دليل على الجواز.

الجواب الثالث:

سبيل الترجيح فهذا الحديث غاية ما فيه أن يكون حسنًا، والحسن أقل رتبة من الصحيح، فإذا عارضه حديث صحيح وجب الأخذ بالصحيح وتقديمه على الحديث الحسن، فكيف إذا عارضه جمع من أحاديث الصحيحين، فأحاديث الصلاة على الدابة جاءت من مسند عامر بن ربيعة بالصحيحين

ومن حديث ابن عمر فيهما، ومن حديث جابر في البخاري، وهذه الأحاديث لم تَسْتَثْنِ من ذلك تكبيرة الإحرام، ولا غيرها، وهي أصح من حديث أنس .

• دليل من قال: لا يجب الافتتاح إلى القبلة:

الدليل الأول:

استدلوا بأن أحاديث صلاة النبي على الدابة جاءت من مسند عامر بن ربيعة في الصحيحين

ومن حديث ابن عمر فيهما، ومن حديث جابر في البخاري.

وهذه الأحاديث لم تستثن من ذلك تكبيرة الإحرام، ولا غيرها، وهي أصح من حديث أنس.

فلو كان النبي -يفتتح الصلاة إلى القبلة لتوافرت الهمم والدواعي على نقله.

• ونوقش:

بأن حديث أنس ليس معارضًا لأحاديث الصحيحين، بل هو مفسر لها، فأحاديث الصحيحين تؤكد صحة النافلة على الراحلة في السفر، ولم تَنْفِ افتتاح الصلاة إلى القبلة حتى يفترض المعارضة بينها وبين حديث أنس، ولا مانع أبدًا في الحكم أن يأتي حديث يدل على مشروعية عبادة من العبادات، وحديث آخر

<<  <  ج: ص:  >  >>