للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال الدسوقي: «ومحله أيضًا إذا تبين الخطأ بعد الفراغ من الصلاة … وأما لو تبين فيها فإنها تبطل، ويعيد أبدًا قولًا واحدًا» (١).

والخلاف فيه بين الفقهاء يرجع إلى توصيف الاستقبال:

فالجميع يتفق أن الاستقبال من المأمورات الشرعية التي أمر النبي -بها، وأمر النبي -بها أمته، وليس من المحظورات.

(ح-٨٦١) فقد روى البخاري ومسلم من طريق مالك بن أنس، عن عبد الله بن دينار،

عن عبد الله بن عمر، قال: بينا الناس بقباء في صلاة الصبح، إذ جاءهم آتٍ، فقال: إن رسول الله -قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة، فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشأم، فاستداروا إلى الكعبة (٢).

وجه الاستدلال: قوله: (وقد أمر أن يستقبل الكعبة).

(ح-٨٦٢) وروى البخاري ومسلم من طريق عبد الله بن نمير، حدثنا عبيد الله ابن عمر، عن سعيد بن أبي سعيد،

عن أبي هريرة: أن رجلًا دخل المسجد، فصلى، ورسول الله -في ناحية المسجد، فجاء فسلم عليه، فقال له: ارجع فَصَلِّ فإنك لم تُصَلِّ .... وفيه: قال النبي -له: إذا قمت إلى الصلاة، فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، فكبر واقرأ بما تيسر معك من القرآن … وذكر بقية الحديث (٣).

وقد أجمع الفقهاء على أن من صلى إلى غير القبلة في صلاة الفرض عامدًا بطلت صلاته.

قال ابن عبد البر: «أجمع العلماء أن القبلة التي أمر الله نبيه وعباده بالتوجه نحوها في صلاتهم هي الكعبة البيت الحرام بمكة، وأنه فرض على كل من شاهدها


(١) حاشية الدسوقي (١/ ٢٢٨).
(٢) صحيح البخاري (٤٠٣)، صحيح مسلم (٥٢٦).
(٣) صحيح البخاري (٦٢٥١)، وصحيح مسلم (٤٦ - ٣٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>