للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ابن حزم الظاهري (١).

وقيل: يسقط بالنسيان مطلقًا، وهو وجه في مقابل الأصح في مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة (٢).

وقيل: إن صلى ناسيًا بغير مكة، ولم يتذكر إلا بعد الفراغ منها أعاد في الوقت استحبابًا، وإن تبين له الخطأ، وهو فيها بطلت، وأعاد أبدًا، وشهره ابن رشد من المالكية (٣).


(١) جاء في الشرح الكبير للدردير (١/ ٢٢٨): «وهل يعيد الناسي … أبدًا؟ وانفرد بتشهيره ابن الحاجب، أو في الوقت: وهو المعول عليه: خلاف».
وقوله: (بتشهيره) أي حكاية أنه هو المشهور في المذهب المالكي.
وانظر شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ٣٣٨)، البيان والتحصيل (١/ ٤٦٦)، التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٣٢٥)، شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة (٢/ ٤٢٥)، فتح العزيز (٣/ ٢١٥)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٢/ ٦٢)، المجموع (٣/ ٢٣٦)، روضة الطالبين (١/ ٢١٢)، مغني المحتاج (١/ ٣٣٦)، نهاية المحتاج (١/ ٤٣٧) ..
وقد نص الحنابلة على أن شروط الصلاة لا تسقط عمدًا، أو سهوًا، أو جهلًا. انظر مطالب أولي النهى (١/ ٣٠٥)، الروض المربع (ص: ١٠٤)، شرح العمدة لابن تيمية -كتاب الصلاة (ص: ٤١٩).
وقال ابن حزم في المحلى، مسألة (٣٥٣): «من صلى إلى غير القبلة ممن يقدر على معرفة جهتها - عامدًا أو ناسيًا - بطلت صلاته، ويعيد ما كان في الوقت، إن كان عامدًا، ويعيد أبدًا إن كان ناسيًا».
(٢) المجموع (٢/ ٢٣٦)، روضة الطالبين (١/ ٢١٢)، فتح العزيز (٣/ ٢١٥).
(٣) جاء في التاج والإكليل (٢/ ١٩٩): «وهل يعيد الناسي أبدًا؟ خلاف. ابن رشد: المشهور إعادة من استدبر، أو شرق، أو غرب باجتهاد، أو نسيان بغير مكة في الوقت، من أجل أنه يرجع إلى اجتهاد من غير يقين … ».
وانظر: حاشية الدسوقي (١/ ٢٢٨)، شرح التلقين (١/ ٤٩١)، البيان والتحصيل (١/ ٤٦٦)، التنبيه على مبادئ التوجيه (١/ ٤٩٩)، عقد الجواهر الثمينة (١/ ٩٤)، التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٣٢٥)، التبصرة للخمي (١/ ٣٤٩)، شرح المنهج المنتخب
إلى قواعد المذهب (٢/ ٥١٢)، الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٥٨١، ٥٨٢)، المدونة (١/ ١٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>