(٢) مجموع الفتاوى (٨/ ٤٧٩). (٣) صحيح البخاري (١١١٧). وقد رواه الترمذي (٣٧١) من طريق عيسى بن يونس، قال: حدثنا حسين المعلم، عن عبد الله ابن بريدة، عن عمران بن حصين، قال: سألت رسول الله ﷺ عن صلاة الرجل، وهو قاعد، فقال: من صلى قائمًا فهو أفضل، ومن صلاها قاعدًا فله نصف أجر القائم، ومن صلاها نائمًا فله نصف أجر القاعد. قال الترمذي في السنن (١/ ٤١٨): «وقد روي هذا الحديث عن إبراهيم بن طهمان بهذا الإسناد، إلا أنه يقول: عن عمران بن حصين، قال: سألت رسول الله ﷺ عن صلاة المريض؟ فقال: صَلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب .... لا نعلم أحدًا روى عن حسين المعلم نحو رواية إبراهيم بن طهمان، وقد روى أبو أسامة وغير واحد عن حسين المعلم نحو رواية عيسى بن يونس، ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم في صلاة التطوع». اه انظر: تخريجه في المجلد الثامن عشر، إذا عجز المصلي عن الصلاة جالسًا.