للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يتقدم الإمام وطائفة من الناس، فيصلي بهم الإمام ركعة، وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو لم يصلوا، فإذا صلى الذين معه ركعة، استأخروا مكان الذين لم يصلوا، ولا يسلمون، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة، ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين، فيقوم كل واحد من الطائفتين، فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام، فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلى ركعتين، فإن كان خوف هو أشد من ذلك، صلوا رجالًا قيامًا على أقدامهم، أو ركبانًا، مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. قال مالك: قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله (١).

[شك نافع في رفعه، والراجح رفعه إلا قوله: فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالًا أو ركبانًا فهو من قول ابن عمر موقوفًا عليه، وقد أدرجها بعضهم] (٢).


(١) صحيح البخاري (٤٥٣٥).
(٢) والحديث ذكر صفتين لصلاة الخوف: الصفة الأولى: صفة صلاة الخوف إذا أمكن صلاتها جماعة قبل الدخول في القتال.
والصفة الثانية: صفة صلاة الخوف فرادى إذا كان مسايفة والتحام بالعدو، فيصلي المجاهد راجلًا أو راكبًا إيماء، ويسقط استقبال القبلة موضع الشاهد.
والحديث رواه عن ابن عمر: سالم ونافع.
أما سالم فأكثر الطرق اقتصرت على ذكر صفة صلاة الجماعة حال الخوف مرفوعة، وجاء في أحد طرقه ذكر الصفة الثانية حين يشتد الخوف ويلتحم الصفان موقوفة على ابن عمر.
وأما نافع فروى الصفتين على اختلاف عليه فيها أهذه الزيادة موقوفة على ابن عمر أراد منها ابن عمر أن يذكر صفة أخرى لم يَأْتِ على ذكرها القدر المرفوع وقد دل عليها كتاب الله بقوله: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾، أم أن هذه الزيادة جزء من الحديث المرفوع.
وسأقدم دراسة رواية نافع موضع الاستشهاد، ثم أعقبها بدراسة رواية سالم، أسأل الله سبحانه التيسير والتوفيق، فهو المستعان وحده، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
الطريق الأول: نافع، عن ابن عمر:
رواه عبيد الله بن عمر وأيوب بن أبي تميمة السختياني، عن نافع عن ابن عمر في ذكر الصفتين كلتيهما موقوفة على ابن عمر .
ورواه مالك، عن نافع بتمامه بذكر الصفتين، ولم يجزم نافع برفعهما إلى النبي .
ورواه أيوب بن موسى، عن نافع بذكر الصفة الأولى مرفوعة. ولم يذكر الصفة الثانية. =

<<  <  ج: ص:  >  >>