للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وحديث: (أن المشركين شغلوا النبي -عن أربع صلوات … ).

وقال ابن رجب: «اجتماع الصحابة كلهم على النسيان يوم الخندق بعيد جدًّا، إلا أن يقال: إن النبي -هو الناسي، وأن الصحابة اتبعوه على التأخير من غير سؤال له عن سببه .... » (١).

الجواب الثالث: أن الرسول -لم يُصَلِّ صلاة الخوف لأنه كان في الحضر، ولم ينقل أن النبي -صلاها إلا أن يكون مسافرًا.

ورد: بأن السفر بالنسبة إلى صلاة الخوف وصف طردي وقع وفاقًا، وليس في النصوص ما يمنع من إقامتها في الحضر، وعلتها هي الخوف، لا السفر.

وحاول بعضهم رد هذه الأحاديث للاختلاف فيما بينها، فبعضها يذكر أن الفائتة صلاة العصر، وفي الموطأ الظهر والعصر، وفي المسند أنه أَخَّرَ ثلاث صلوات: الظهر، والعصر، والمغرب.

وهذا الاعتراض ليس بشيء، فإن وقعة الخندق بقيت أيامًا، فكانت حوادث متفرقة (٢).

الدليل الرابع:

(ث-٢٢١) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا همام، عن قتادة،

عن أنس، أنه قال: شهدت فتح تستر مع الأشعري، قال: فلم أُصَلِّ صلاة الصبح حتى انتصف النهار، وما سرني بتلك الصلاة الدنيا جميعًا (٣).

[صحيح] (٤).

ولم يُسَلِّم ابن حزم لهذا الأثر معتقدًا أنه من رواية مكحول، عن أنس، ولم يدركه، وأنه لو صح فليس فيها أنهم تركوها عارفين بخروج وقتها، بل كانوا ناسين لها بلا شك، ولا يجوز أن يظن بفاضل من عامة المسلمين غير هذا، فكيف بصحابة رسول الله (٥).


(١) فتح الباري لابن رجب (٨/ ٤٠٥).
(٢) انظر الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٢/ ٣٤٤)، العدة شرح العمدة لابن العطار (١/ ٣٠٤).
(٣) المصنف (٣٣٨٢٢).
(٤) وقد رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم، قال أبو عبد الله: قال أنس بن مالك … وذكر نحوه.
(٥) انظر المحلى (٢/ ١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>