للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ورد الحنفية:

بأن الآية ليس فيها دليل على جواز الصلاة حال المقاتلة، وأما الأمر بالصلاة رجالًا أو ركبانًا فلا يلزم منه الصلاة حال المقاتلة؛ إذ لا تلازم بين الصلاة ركبانًا وبين الاقتتال، وأما الأمر بأخذ الأسلحة في صفة صلاة الخوف هو يدل على إباحة القتال الذي ليس هو من أعمال الصلاة، بل هو من المفسدات، فأفادت الآية حِلَّ إفساد الصلاة بهذا الفعل بعد أن كان حرامًا للضرورة (١)

الجواب الثاني: أن الرسول -تركها نسيانًا، لا عمدًا، وكذا الصحابة لاشتغالهم بأمر العدو (٢).

(ح-٨٥٧) ويستدلون بإمكان النسيان بما رواه أحمد، قال: حدثنا موسى بن داود، قال: حدثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن محمد بن يزيد، أن عبد الله ابن عوف حدثه،

أن أبا جمعة حبيب بن سباع -وكان قد أدرك النبي -أن النبي -عام الأحزاب صلى المغرب، فلما فرغ قال: هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ قالوا: يا رسول الله ما صليتها، فأمر المؤذن، فأقام الصلاة، فصلى العصر، ثم أعاد المغرب.

[ضعيف] (٣).

ودعوى أن ترك الصلوات سببه النسيان خلاف ظاهر حديث أبي سعيد المتفق عليه، حيث علق الترك بالشغل، فلفظ الحديث: (شغلونا عن الصلاة الوسطى .. )


(١) انظر فتح القدير لابن الهمام (٢/ ١٠١، ١٠٢).
(٢) شرح النووي على صحيح مسلم (٥/ ١٣٠).
(٣) المسند (٤/ ١٠٦)، وسبق تخريجه في المجلد السابق، انظر: (ح-٦٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>