للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

إلى أي جهة شاءوا، إذا لم يقدروا على التوجه إلى القبلة» (١).

ومعنى اشتداد الخوف عند الحنفية أن لا يدعهم العدو يصلون نازلين وليس معناه الصلاة حال الالتحام بالقتال؛ لأن الاقتتال عمل كثير يبطل الصلاة (٢).

وقال الأوزاعي ومكحول: من لم يقدر على الإيماء أَخَّرَ الصلاة حتى يصليها كاملة، ولا يجزئ عنها تسبيح ولا تهليل (٣).

• دليل من قال: الاقتتال يمنع الصلاة:

الدليل الأول:

(ح-٨٥٣) روى البخاري من طريق عيسى، حدثنا هشام، عن محمد، عن عبيدة،

عن علي ، قال: لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله : ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارًا، شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس (٤).

الدليل الثاني:

(ح-٨٥٤) ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق هشام، عن يحيى، عن أبي سلمة،

عن جابر بن عبد الله، أن عمر بن الخطاب، جاء يوم الخندق، بعد ما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، قال: يا رسول الله ما كدت أصلي العصر، حتى كادت الشمس تغرب، قال النبي : والله ما صليتها. فقمنا إلى بطحان، فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعد ما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. وهذا لفظ البخاري (٥).

الدليل الثالث:

(ح-٨٥٥) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى، حدثنا ابن أبي ذئب، حدثنا سعيد


(١) مختصر القدوري (ص: ٤٦).
(٢) انظر الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ١٠١)، اللباب في شرح الكتاب (١/ ١٢٤).
(٣) التوضيح شرح الجامع الصحيح (٨/ ٣٢)، طرح التثريب (٣/ ١٤٨).
(٤) صحيح البخاري (٢٩٣١).
(٥) صحيح البخاري (٥٩٦)، صحيح مسلم (٦٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>