للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

إذا ترك ما هو واجب أو مستحب، وإنما لم يقولوا بالوجوب أبدًا مع أن المتروك شرط؛ لأن الشرط لم يعد شرطًا مع عذر الخوف، والله أعلم.

ومثل الخائف العاجز، كما لو كان مربوطًا إلى غير القبلة، أو مريضًا وليس عنده من يديره إلى القبلة (١).

والصحيح أن الشرط إذا سقط بالعجز أو بالخوف انتفى التكليف به، فلا وجه للقول بإعادة الصلاة من أجل تركه.

واختلفوا في المسايفة (الالتحام بالقتال):

فقيل: يصلي، ويسقط الاستقبال، ولا يعيد إذا أمن، وبه قال المالكية والحنابلة، والأصح عند الشافعية (٢).

وقيل: يصلي حال المسايفة، ويعيدها بعد ذلك، اختاره العراقيون من الشافعية، وحكوه عن ظاهر نص الشافعي (٣).

وقال الحنفية: لا يصلي أحد حال المسايفة (٤).

جاء في مختصر القدوري: «ولا يقاتلون في حال الصلاة فإن فعلوا ذلك بطلت صلاتهم، وإن اشتد الخوف صلوا ركبانًا وحدانًا يومئون بالركوع والسجود


(١) تحفة الفقهاء (١/ ١٢٠)، التمهيد (١٥/ ٢٨١)، المنتقى للباجي (١/ ٣٢٥)، تفسير ابن كثير (٥/ ٤٥٥)، تفسير الرازي (٤/ ١٠٥)، فتح الباري لابن رجب (٣/ ٨٩، ٩١)، الهداية شرح البداية (ص: ٤٦)، مختصر القدوري (ص: ٤٦)، أسنى المطالب (١/ ١٣٦)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ١٥١)، حاشية الجمل (١/ ٣١٤).
(٢) المدونة (١/ ١٧٤)، التبصرة (١/ ٣١٣)، شرح التلقين (١/ ٥٨٠)، الكافي لابن عبد البر (١/ ١٩٨)، إرشاد السالك (١/ ١٤)، مغني المحتاج (١/ ٥٧٨)، روضة الطالبين (٢/ ٦٠).
(٣) قال الشافعي في الأم (١/ ٢٥٥): «إن تابع الضرب أو الطعن … فلا يجزيه صلاته، ويمضي فيها، وإذا قدر على أن يصليها لا يعمل فيها ما يقطعها، أعادها، ولا يجزيه غير ذلك (قال الشافعي): ولا يدعها في هذه الحال إذا خاف ذهاب وقتها، ويصليها ثم يعيدها». وانظر: طرح التثريب في شرح التقريب (٣/ ١٤٨).
(٤) تبيين الحقائق (١/ ٢٣٣)، العناية شرح الهداية (١/ ٢٧٠)، فتح القدير (٢/ ١٠٠)، الاستذكار (٢/ ٤٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>