للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فقيل: لا يعيد أبدًا، وهو مذهب الحنفية والأصح عند الحنابلة (١).

لأن قبلة الخائف جهة أمنه، ولأن التوجه شرط في حال الإمكان، وأما في حال الخوف فهو غير مكلف، فجاز أن يتوجه إلى الجهة التي هو سائر فيها، لقوله تعالى: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١١٥].

قال في البحر الرائق: «والخائف يصلي إلى أي جهة قدر؛ لأن الاستقبال شرط زائد يسقط عند العجز» (٢).

وقيل: تجب الإعادة أبدًا، وهو الأصح في مذهب الشافعية (٣).

وتعليل الوجوب؛ لجبر النقص الحاصل بترك الشرط.

وقيل: تستحب الإعادة ما دام في الوقت إن خاف من لِصٍّ أو سبعٍ، وهذا مذهب المالكية (٤).

وقد تكلمت فيما سبق عن وجه استحباب الإعادة في الوقت عند المالكية


(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٤٣٣)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ٧٥)، البحر الرائق (٢/ ١٨٣)، شرح مختصر الطحاوي للجصاص (١/ ٥٦٥)، فتح الباري لابن رجب (٣/ ٩١)، المستوعب (٢/ ٤١٧)، الإنصاف (٢/ ٣٦٢)، الشرح الكبير على المقنع (٢/ ١٤٠)، وانظر المراجع السابقة.
(٢) البحر الرائق (١/ ٣٠٢) و (٢/ ١٨٣).
(٣) فتح العزيز (٣/ ٢٠٨)، روضة الطالبين (١/ ٢٠٩)، أسنى المطالب (١/ ١٣٦)، تحفة المحتاج (١/ ٤٨٥)، التجريد لنفع العبيد (١/ ١٧٦).
جاء في نهاية المحتاج (١/ ٤٢٦): «ومن خاف من نزوله عن دابته على نفسه، أو ماله، أو انقطاعًا عن الرفقة، فإنه يصلي على حسب حاله، ويعيد على الأصح لندرته».
(٤) قال الخرشي في شرح مختصر خليل (١/ ٢٦٣): «الخائف من السبع أو اللص إذا حصل له الأمن بعد أن صلى فإنه يندب له الإعادة ما دام الوقت المختار». وانظر المدونة (١/ ١٧٤)، التهذيب في اختصار المدونة (١/ ٢٤٧)، التبصرة للخمي (١/ ٣١٣)، تفسير القرطبي (٣/ ٢٢٣)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٣٠)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (١/ ٣٠١)، الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٥٣٥)، الدر الثمين والمورد المعين (١/ ٢٥٢)، النوادر والزيادات (١/ ٤٨٦)، الذخيرة للقرافي (٢/ ١١٨)، التاج والإكليل (٢/ ٢٠٣، ٢٠٤)، الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>