للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والنافلة؛ لأنه شرط للصلاة، فاستوى فيه الفرض والنفل، كالطهارة؛ ولأن قوله تعالى: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: ١٤٤] عام فيهما جميعًا» (١).

قال السرخسي في المبسوط: «الفرض والنفل في وجوب استقبال القبلة سواء» (٢).

وقال اللخمي في التبصرة: «النفل لمن كان في الحضر أو السفر وهو على الأرض في استقبال القبلة والفرض سواء، ولو تنفل رجل في المسجد الحرام خارج الكعبة إلى غير الكعبة وولاها ظهره لعوقب» (٣).

وترتب العقاب دليل على أنها ليست من مسائل الخلاف.

وقال إمام الحرمين: «الأصل أن النوافل كالفرائض فيما يتعلق بالشرائط» (٤).

وإنما اختلفوا في مسألتين:

في الرجل إذا كان خارج المصر، وكان راكبًا، فهل له أن يتنفل، أم يشترط له أن يكون مسافرًا سفرًا تقصر فيه الصلاة.

كما اختلفوا في المسافر الماشي، هل يلحق بالراكب في جواز النافلة وهو يسير؟

ولم أقف على خلاف في أن المتنفل إذا كان مقيما على الأرض أنه يجب عليه استقبال القبلة، سواء أكان في حضر، أم سفر، والله أعلم.

قال البغوي: «لا يجوز لأحد أن يصلِّي فريضة، ولا نافلة … إلا متوجهًا إلى الكعبة إلا في حالتين:

الحال الأولى: حال المقاتلة؛ إذا كان القتال مباحًا، يجوز ترك استقبال القبلة فيها في الفرض والنَّفل جميعًا.

الحالة الثانية: صلاة النافلة في السفر، يجوز متوجهًا إلى الطريق حال السَّير؛ راكبًا كان، أو ماشيًا» (٥).

* * *


(١) المغني (١/ ٣١٧).
(٢) المبسوط (٢/ ٧٩).
(٣) التبصرة (١/ ٤٥٣).
(٤) نهاية المطلب (٢/ ٧٣).
(٥) التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٢/ ٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>