للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل الثاني:

القياس على الكلام في الصلاة ساهيًا، كما في حديث سهو النبي ، وكلام ذي اليدين للرسول ، وجواب الرسول .

قال ابن رجب: «وقصة ذي اليدين يستدل بها على أن كلام الناسي لا يبطل؛ كما هو قول الشافعي، وأحمد في إحدى الروايات عنه.

وعلى أن العمل الكثير في الصلاة نسيانًا يعفى عنه، وهو رواية عن أحمد، وقول للشافعي» (١).

• دليل من قال: يسقط الاستقبال بالنسيان وتستحب الإعادة في الوقت:

أما الأدلة على سقوط الاستقبال بالنسيان فقد ذكرتها فيما سبق.

وأما استحباب الإعادة في الوقت، فهذا بناء على أصل عند المالكية فرعوا عليه مسائل كثيرة، وقد ناقشته فيما مضى، وبينت أنهم تارة يرون الإعادة في الوقت في ترك كل واجب في العبادة، ليس شرطًا، ولا ركنًا فيها.

ويكون التعليل عندهم: إما لجبر النقص الذي حصل بترك الواجب، أو مراعاة للخلاف (٢).

ويشكل عليه أن الإعادة بنية الفرض، فكيف يكون فعل الصلاة على جهة الاستحباب، فالنية ومفعولها لا يتفقان حكمًا.

ولأنه يصلي الأولى بنية أنها فرضه، ثم يصلي الإعادة بنية أنها فرضه، فيكون صلى الفرض مرتين، وعلى أصول المالكية لا إشكال في صلاة الفرض مرتين، والتعيين أيهما فرضه ليس إلى المصلي على الصحيح.

وبعضهم يرى الإعادة في الوقت دليلًا على أن المتروك مستحب، وليس بواجب، ويكون تعليل الإعادة: طلبًا للكمال، ما دام الوقت قائمًا، ولم أقف على قول يقول: إن الاستقبال ليس بواجب.


(١) انظر المرجع السابق (٣/ ١٠٤).
(٢) انظر التوضيح شرح مختصر خليل (١/ ٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>