للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فترتيب الفوائت يسقط بالنسيان عند الأئمة الأربعة، وهو من باب المأمورات، والتسمية في الوضوء يرى أحمد -في رواية- وجوبها مع الذكر، وتسقط بالنسيان، والتسمية على الذبيحة تسقط بالنسيان عند المالكية والحنابلة، والكلام في الصلاة ناسيًا يبطل الصلاة عند الحنفية، وإن كان من المنهيات خلافًا للجمهور.

وكشف العورة يعده بعض الفقهاء من المنهيات، ويبطل به الصلاة، إما مطلقًا كالشافعية، أو بشرط أن يكون فاحشًا بزمن طويل.

• دليل من قال: يسقط الاستقبال بالنسيان:

الدليل الأول:

(ح-٨٥٢) ما رواه مسلم في صحيحه من طريق خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب،

عن عمران بن الحصين، قال: سلم رسول الله -في ثلاث ركعات، من العصر، ثم قام، فدخل الحجرة، فقام رجل بسيط اليدين، فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله؟ فخرج مغضبًا، فصلى الركعة التي كان ترك، ثم سلَّم، ثم سجد سجدتي السهو، ثم سلَّم (١).

قال ابن رجب: «دخول الحجرة يلزم منه الانحراف عن القبلة بالكلية؛ لأن الحجرة كانت عن يساره» (٢).

وترجم البخاري لحديث سهو النبي -من مسند ابن مسعود، فقال في صحيحه: باب ما جاء في القبلة، ومن لم ير الإعادة على من سها، فصلى إلى غير القبلة.

قال ابن رجب: «مقصود البخاري: أن استدبار القبلة والانحراف عنها في الصلاة سهوًا عن غير تعمد، لا تبطل به الصلاة، كما دل عليه حديث سجود السهو، وقد نص عليه أحمد وغيره، فيستدل بذلك على أن من صلى إلى غير القبلة، عن غير تعمد، أنه لا تبطل صلاته بذلك، ولا إعادة عليه» (٣).


(١) صحيح مسلم (٥٧٤).
(٢) فتح الباري لابن رجب (٣/ ١٠٣).
(٣) فتح الباري لابن رجب (٣/ ١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>