للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

نحوها في صلاتهم هي الكعبة البيت الحرام بمكة، وأنه فَرْضٌ على كل من شاهدها وعاينها استقبالها، وأنه إن ترك استقبالها وهو معاين لها، أو عالم بجهتها، فلا صلاة له، وعليه إعادة كل ما صلى … » (١).

وقد حكى الإجماع أيضًا الكاساني في بدائع الصنائع (٢)، وابن حزم في مراتب الإجماع (٣)، وابن قدامة في المغني (٤).

الدليل الخامس:

(ح-٨٥١) روى أنه -قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يضع الطهور مواضعه، ويستقبل القبلة، فيقول: الله أكبر (٥).

ولو ثبت هذا لكان نصًّا في اعتبار استقبال القبلة شرطًا، لكنه لا يعرف في كتب الرواية.

وأما الدليل على سقوط الاستقبال بالعجز فهذا نتركه لعنوان مستقل إن شاء الله تعالى تحت عنوان: الحالات التي يسقط فيها الاستقبال، فانظره هناك.

• دليل من قال: الاستقبال لا يسقط بالنسيان:

هذا القول يرى أن استقبال القبلة من جنس المأمورات، والمأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر لم يعذر فيها بالنسيان كحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها.

بخلاف المنهيات، فيعذر فيها بالنسيان، كحديث أبي سعيد في خلع النبي -نعليه، وهو في الصلاة حين أخبره جبريل أن بهما أذىً، وبنى على صلاته.


(١) التمهيد (١٧/ ٥٤).
(٢) بدائع الصنائع (١/ ١١٧).
(٣) مراتب الإجماع (ص: ٢٦).
(٤) المغني (١/ ٣١٧).
(٥) ذكره الفقهاء بلا إسناد، كالتحقيق لابن الجوزي (١/ ٢٤١)، وإيثار الإنصاف في آثار الخلاف (ص: ٤٥)، وشرح مختصر الروضة (٣/ ٧٣٤)، والأشباه والنظائر للسبكي (٢/ ١٠٧).
قال ابن الملقن في البدر المنير (١/ ٦٨٣): «هذا الحديث غريب بهذا اللفظ، لا أعلم من خرجه كذلك. وقال النووي في «شرح المهذب»: إنه ضعيف غير معروف».
وقال ابن حجر في التلخيص (١/ ٢٢٤): «لم أجده بهذا اللفظ».

<<  <  ج: ص:  >  >>