للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ما رجحه ابن الرفعة في كفاية النبيه (١).

هذه محصلة الخلاف، وخلاصته كالتالي:

قيل: الاستقبال ركن، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية.

وقيل: واجب مع الذكر، وهو مقتضى مذهب المالكية القائلين باستحباب الإعادة في الوقت في أحد القولين.

وقيل: شرط، وهو مذهب الجمهور.

والقائلون بالشرطية اختلفوا:

فقيل: شرط مع القدرة، فلا يسقط بالنسيان.

وقيل: شرط مع القدرة والتذكر، فيسقط بالنسيان، واستحب المالكية الإعادة في الوقت.

وبعد الوقوف على الأقوال في المسألة، نأتي إلى استعراض أدلة السادة الفقهاء عليهم رحمة الله.

• دليل من قال: الاستقبال شرط للصلاة على القادر:

الدليل الأول:

قال تعالى: ﴿تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: ١٤٤].

الدليل الثاني:

(ح-٨٤٨) ما رواه البخاري من طريق منصور بن سعد، عن ميمون بن سياه،

عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله : من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفروا الله في ذمته (٢).

[اختلف في رفعه ووقفه] (٣).


(١) كفاية النبيه (٣/ ٨).
(٢) صحيح البخاري (٣١٩).
(٣) رواه البخاري من طريقين:=

<<  <  ج: ص:  >  >>