(٢) جاء في التاج والإكليل (٢/ ١٩٤): «نص ابن الحاجب على أن استقبال القبلة شرط، وقال في التلقين: هو فرض». ولولا هذا النقل لقلت: عبر عن الشرط بالفرض، لكن حين جعل ذلك في مقابلة الشرط افترقا، فحمل الفرض على الركن. وانظر التلقين في الفقه المالكي (١/ ٤٢)، شرح التلقين (١/ ٤٨٨). وقد اختار خليل والدردير في الشرح الكبير، والدسوقي في حاشيته والخرشي في شرحه، والعدوي في حاشيته: أنها شرط، بل لم يشر أكثرهم إلى خلاف في المسألة، انظر التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٣١٣)، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٢٢)، الخرشي وحاشية العدوي (١/ ٢٥٦)، الفواكه الدواني (١/ ٢٣٠)، منح الجليل (١/ ٢٣١). (٣) كفاية النبيه (٣/ ٨) و (٣/ ٢٥١)، روضة الطالبين (١/ ٢٢٣)، نهاية المطلب (٢/ ٢٨٥). وقال العمراني في البيان (٢/ ١٣٤): «هل استقبال القبلة ركن في الصلاة، أو شرط فيها؟ فيه وجهان، حكاهما المسعودي في الإبانة: الظاهر: أنها شرط». وقال الرافعي في فتح العزيز (٣/ ٢٥٥): «وضم صاحب التلخيص إلى الأركان المذكورة استقبال القبلة، واستحسنه القفال وصوبه». وفي المجموع (٣/ ٢٧٧): «وقال ابن القاص والقفال: استقبال القبلة ركن، والصحيح المشهور أنه شرط، لا ركن». (٤) النجم الوهاج في شرح المنهاج (٢/ ٦٧). (٥) مواهب الجليل (١/ ٤٧٠).