للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال الشافعية: «التوجه شرط، فلا يسقط بجهل، ولا غفلة، ولا إكراه، ولا نسيان، فلو استدبر ناسيًا، وعاد عن قرب لم يضر» (١).

وقال الخلوتي في حاشيته على المنتهى: «شروط الصلاة لا تسقط بالنسيان» (٢).

وقيل: شرط مع القدرة والتذكر، فيسقط بالعجز والنسيان مطلقًا، وهو وجه في مقابل الأصح في مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة (٣).

وقيل: شرط بقيد القدرة والتذكر، فإن صلى ناسيًا بغير مكة، ولم يتذكر إلا بعد الفراغ منها أعاد في الوقت استحبابًا، وإن تبين له الخطأ، وهو فيها بطلت، وأعاد أبدًا، وشهره ابن رشد من المالكية (٤).

قال ابن رشد: «وقد اختلف فيمن صلى إلى غير القبلة مستدبرًا لها، أو مُشَرِّقًا، أو مُغَرِّبًا عنها، ناسيًا، أو مجتهدًا، فلم يعلم حتى فرغ من الصلاة، فالمشهور في المذهب، أنه يعيد في الوقت .... » (٥).


(١) انظر حاشية الجمل (١/ ٣١٢)، حاشيتي قليوبي وعميرة (١/ ١٥١).
(٢) حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (١/ ٢٥٧).
(٣) المجموع (٢/ ٢٣٦)، روضة الطالبين (١/ ٢١٢)، العزيز شرح الوجيز (١/ ٤٣٧).
(٤) التاج والإكليل (٢/ ١٩٩)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٢٨)، شرح التلقين (١/ ٤٩١)، البيان والتحصيل (١/ ٤٦٦)، التنبيه على مبادئ التوجيه (١/ ٤٩٩)، عقد الجواهر الثمينة (١/ ٩٤)، التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٣٢٥)، التبصرة للخمي (١/ ٣٤٩)، شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب (٢/ ٥١٢)، الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٥٨١، ٥٨٢)، المدونة (١/ ١٨٣).
(٥) البيان والتحصيل (١/ ٤٦٦)،

<<  <  ج: ص:  >  >>