للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ثم أدرك تلك الصلاة في وقتها في جماعة أنه يعيد معهم» (١).

• وجه قوله: يستأنف الصلاة:

هذا القول الفقهي بناه أهله على أساس أن وجود السترة في أثناء الصلاة يجعل الستر واجبًا؛ لأن الستر لا يمكن أن يسقط مع القدرة عليه.

وحين كان تحصيل السترة البعيدة سيترتب عليه عمل كثير، فلا يمكن القول بالبناء، فوجب الاستئناف.

• الراجح من الخلاف:

أن وجود السترة في أثناء الصلاة يوجب التستر بها والبناء على الصلاة إن كانت السترة قريبة، ولم يلزم من التستر بها عمل كثير.

ويجب الاستئناف إن لزم من طلب السترة استدبار القبلة.

فإن كانت السترة بعيدة جدًّا بحيث يلزم من طلب السترة حركات كثيرة لو فعلت في الصلاة بلا حاجة لأبطلتها، فهل يجب الاستئناف لوجود السترة، أم يمضي في صلاته لشروعه بها على وجه مأذون، وقياسًا على مسألة: ما لو وجد الأصل بعد الشروع بالبدل فإنه لا يوجب الرجوع إلى الأصل.

أم يقال: يمضي إلى أخذ السترة ولا تضره الحركة الكثيرة؛ لأنها عملت لمصلحة الصلاة، فتغتفر، كالكلام لمصلحة الصلاة، فإن الإمام لو انصرف معتقدًا إكمال صلاته، وانصرف عن القبلة، وتحدث معه بعض الجماعة في وجود نقص في صلاته، وتحقق من النقص بسؤال جماعة المصلين فإن له أن يبني، فهذه المسألة تقاس عليها. هذا المسألة موضع تأمل، والله أعلم.

* * *


(١) تفسير القرطبي (٢/ ٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>