للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: يبني على صلاته مطلقًا، وهو القديم من قولي الشافعي، ووجه في مذهب الحنابلة (١).

وهذا إذا أمكنه تناول السترة دون استدبار القبلة، وإلا بطلت.

وقيل: إن انتظر من يناوله إياها لم تبطل؛ وهو قول في مذهب الحنابلة؛ لأنه انتظار واحد كانتظار المسبوق (٢).

وقيل: يكمل صلاته عاريًا، وهل يندب إعادتها في الوقت؟ قولان في مذهب المالكية (٣).


(١) إذا وجد سترة حال الصلاة وكانت بعيدة، فهل تبطل صلاته، أو يجوز له البناء عليها عند الشافعية؟ فيها وجهان بناء على القولين فيمن سبقه الحدث في أثناء الصلاة، وللشافعي فيها قولان: في القديم: قال: لا تبطل صلاته، ويتوضأ ويبني على صلاته.
وفي الجديد قال: تبطل. انظر البيان للعمراني (٢/ ١٢٩)، المجموع (٣/ ١٨٣)، روضة الطالبين (١/ ٢٨٧)، المهذب (١/ ١٦٤)، التنبيه (ص: ٣٥).
وانظر قول الحنابلة في مختصر تميم (٢/ ٧٩)، الإنصاف (١/ ٤٦٦)، المبدع (١/ ٣٢٩).
(٢) الإنصاف (١/ ٤٦٦)، المبدع (١/ ٣٢٩).
(٣) مختصر خليل (ص: ٣٠)، الشرح الكبير للدردير (١/ ٢٢٢)، مواهب الجليل (١/ ٥٠٧)، شرح الخرشي (١/ ٢٥٤)، منح الجليل (١/ ٢٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>