(٢) قال الدسوقي في حاشيته (١/ ٢٢٢): «(قوله: وإلا يستترا مع القرب أعادا ندبًا بوقت) أي أنهما لايعيدان أبدًا، وإن كان الستر واجبًا لدخولهما بوجه جائز وحينئذٍ فلا منافاة بين وجوب الستر ابتداء، وندب الإعادة». وانظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ٣٢٥). (٣) الخرشي (١/ ٢٥٥)، كشاف القناع (١/ ٢٧٢)، روضة الطالبين (١/ ٢٨٧)، البيان للعمراني (٢/ ١٢٨، ١٢٩). قال النووي في المجموع (٣/ ١٨٣): «فإن كانت قريبة ستر وبنى، وإلا وجب الاستئناف على المذهب، وبه قطع العراقيون، وقال الخراسانيون في جواز البناء مع البعد القولان فيمن سبقه الحدث. فإن قلنا بالقديم أنه يبني فله السعي في طلب السترة كما يسعى في طلب الماء. وإن وقف حتى أتاه غيره بالسترة نظر إن وصلته في المدة التي لو سعى لوصلها فيها أجزأه، وإن زاد فوجهان: الأصح لا يجوز، وتبطل صلاته. ولو كانت السترة قريبة، ولا يمكن تناولها إلا باستدبار القبلة بطلت صلاته إذا لم يناوله غيره. ذكره القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما». وفي البيان للعمراني: إن كانت السترة بعيدة، يحتاج إلى أن يمشي إليها خطوات، فإن كان هناك من يناوله السترة، فإن ناولها سريعًا صح. وإن طال الانتظار، فصبر إلى أن ناوله أحد، فهل تبطل صلاته؟ فيه وجهان: الأول: قال أبو إسحاق: لا تبطل؛ لأنه انتظار واحد، فلم تبطل به الصلاة، كالإمام إذا انتظر المأموم في الركوع. والثاني: تبطل؛ لأنهما تركا السترة مع القدرة عليها. قال في الإبانة: وهذا الوجهان بناء على الوجهين فيمن سكت في صلاته سكوتًا طويلًا، ولم يعمل شيئًا من أعمال الصلاة. انظر: البيان للعمراني (٢/ ١٢٨، ١٢٩).