للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: فرضه الأولى، ويقال: لماذا وجب عليه الإعادة مع أن الأولى فرضه؟

وقيل: إحداهما لا بعينها، وهذا لا يسلم من إشكال، كيف يصلي مع عدم الجزم بأن هذه الصلاة هي فريضته.

والرابع: قالوا: كلتاهما فرض، وهذا مشكل كيف يكون عليه في وقت واحد فرضان. والله أعلم (١).

الدليل السادس:

أن الله لم يفرض على عبده أن يصلي فرضًا واحدًا مرتين بنية الفريضة، ولا فرض عليه في اليوم أكثر من خمس صلوات.

(ح-٨٤٠) فقد روى أحمد، قال: حدثنا يحيى، عن حسين، حدثنا عمرو بن شعيب، حدثني سليمان، مولى ميمونة، قال:

أتيت على ابن عمر وهو بالبلاط، والقوم يصلون في المسجد، قلت: ما يمنعك أن تصلي مع الناس، أو القوم؟ قال: إني سمعت رسول الله -قال: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين (٢).

[صحيح تفرد به حسين المعلم عن عمرو بن شعيب] (٣).

• دليل من قال: يعيد الصلاة مطلقًا:

يمكن تخريج هذا القول على الرواية المشهورة في المذهب في الصلاة في الثوب النجس إذا لم يجد غيره، حيث قال أحمد في إحدى الروايتين: يصلي بالنجس ويعيد؛ لاستدراك الخلل الحاصل بترك الشرط (٤).


(١) انظر المجموع (٢/ ٣٣٩).
(٢) المسند (٢/ ١٩).
(٣) سبق تخريجه. (؟؟؟؟؟؟)
(٤) الإنصاف (١/ ٤٥٨)، لأن علة النهي عن الصلاة في ثوب الحرير هو التحريم، ولا تحريم مع الحاجة إلى الحرير لعدم غيره.
وعلة النهي عن الصلاة في الثوبِ النجسِ النجاسةُ، وعدم الثوب الطاهر لا يرفع عينها.
ويجاب: بأن النجاسة إن لم ترتفع عينها فقد ارتفع حكمها. لحديث أبي سعيد الصحيح عند أحمد وأبي داود، حيث صلى النبي في نعليه، ثم خلعهما في أثناء الصلاة حين أتاه جبريل
فأخبره أن بهما خبثًا، وبنى على صلاته، ولو كانت الصلاة بالنجس تبطل الصلاة مطلقًا لم يبن، وكان قد استأنف الصلاة، وستأتي هذه المسألة إن شاء الله في استكمال شروط الصلاة، فانظرها مشكورًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>