(٢) المسند (٢/ ١٩). (٣) سبق تخريجه. (؟؟؟؟؟؟) (٤) الإنصاف (١/ ٤٥٨)، لأن علة النهي عن الصلاة في ثوب الحرير هو التحريم، ولا تحريم مع الحاجة إلى الحرير لعدم غيره. وعلة النهي عن الصلاة في الثوبِ النجسِ النجاسةُ، وعدم الثوب الطاهر لا يرفع عينها. ويجاب: بأن النجاسة إن لم ترتفع عينها فقد ارتفع حكمها. لحديث أبي سعيد الصحيح عند أحمد وأبي داود، حيث صلى النبي ﷺ في نعليه، ثم خلعهما في أثناء الصلاة حين أتاه جبريل فأخبره أن بهما خبثًا، وبنى على صلاته، ولو كانت الصلاة بالنجس تبطل الصلاة مطلقًا لم يبن، وكان قد استأنف الصلاة، وستأتي هذه المسألة إن شاء الله في استكمال شروط الصلاة، فانظرها مشكورًا.