للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وإن كان هذا القول قد خرج على تلك المسألة فهو ضعيف؛ لأن الصلاة بالثوب النجس على الأصح لا تلزمه الإعادة، وكان الأولى أن يخرج حكم صلاة العاري على الصلاة في الثوب المحرم جاهلًا أو ناسيًا، حيث قال الحنابلة: لا يعيد؛ لأنه لا تحريم مع النسيان، فكذلك صلاة عادم السترة عاريًا، لا يعيد؛ حيث لا تحرم الصلاة عليه في هذه الحال، لأنه لا وجوب مع العجز.

• دليل من قال: يعيد في الوقت:

الدليل الأول:

الإعادة في الوقت هذا أصل من أصول المالكية، تبنوه وفرعوا عليه مسائل كثيرة في استحباب الإعادة في الوقت إذا كان المتروك واجبًا أو مستحبًّا؛ لجبر النقص في الأول، وطلب الكمال للثاني، بخلاف الأركان والشروط فإن فواتها يوجب الإعادة أبدًا في الوقت وغيره.

وقد ناقشت أصلهم هذا في مسألة سابقة، فأغنى ذلك عن إعادته هنا، ولله الحمد.

قال إسماعيل في المبسوط كما في شرح التلقين: «كل ما يرى مالك الإعادة فيه في الوقت فإنما هو استحباب» (١). اه

يقصد أن الإعادة مستحبة، ولا يلزم منه أن يكون المتروك مستحبًّا -والذي شرع بسببه إعادة الصلاة - بل قد يكون واجبًا، وقد يكون مندوبًا، كما نقلت لك.

فترك الشروط، والفروض (الأركان) توجب الإعادة أبدًا في الوقت وغيره.

وترك الواجبات والمستحبات توجب الإعادة في الوقت فقط.

وفي أحد القولين للمالكية أن تعمد ترك السنن المؤكدة يوجب الإعادة مطلقًا في الوقت وغيره كترك الشروط والأركان، والمشهور الأول (٢).


(١) شرح التلقين (١/ ٤٥٣).
(٢) انظر مواهب الجليل (١/ ١٣٢، ١٣٢)، شرح التلقين (١/ ٢٨٢)، التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>