للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بالعجز ولا يؤمر بالإعادة إذا استطاع كمن صلى قاعدًا لعجزه، فالشروط المختلف في شرطيتها كستر العورة من باب أولى.

فكل من أدَّى فرضه امتثالًا لأمر الشارع، فقد أدى وظيفة الوقت فلا تلزمه الإعادة، كالمستحاضة، ومن به سلس البول، وكالمسافر يحبس الماء خوفًا على نفسه من العطش، يتيمم ويصلي، كل هؤلاء إذا صلوا على حسب تمكنهم لم تجب عليهم إعادة، فالعاري العاجز عن السترة مثلهم لا إعادة عليه (١).

الدليل الخامس:

تكليف الناس بالصلاة، ثم تكليفهم بإعادتها خلاف القياس، فإن كانت الصلاة صحيحة فلا وجه للإعادة، وإن كانت باطلة فلماذا يؤمر الناس بالإقدام على الصلاة مع العلم بفسادها.

• ونوقش:

بأن هذه ليست صلاة، وإن كانت تشبه الصلاة، كالإمساك في رمضان لمن أفطر عمدًا، فإمساكه يشبه الصيام، ولا يعتبر صيامًا.

وقال بعضهم: الصلاة المفعولة في الوقت مع الخلل فاسدة كالحجة الفاسدة التي يجب المضي فيها، والقضاء.

• ورد هذا:

أما القول بأنها ليست صلاة فهذا بعيد جدًّا؛ وأما تشبيه الصلاة بالحج الفاسد، فلا يصح، ذلك لأن الفساد يتطرق إلى الحج بعد الدخول فيه، فلا يؤمر المكلف بالإقدام على حج فاسد ابتداء، بخلاف صلاتكم هذه فإن المكلف يؤمر بالإقدام عليها مع الحكم بفسادها، فافترقا، ثم أن الفقهاء القائلين بوجوب الإعادة قد اختلفوا في أي الصلاتين تعتبر فريضته:

فقيل: فرضه الصلاة الثانية، وإذا كان كذلك فلماذا يؤمر بالأولى وهي لن تكون فرضه.


(١) انظر شرح البخاري لابن بطال (١/ ٤٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>