للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يعني: بين المسلمين» (١).

وهذا التوضيح من النووي إشارة إلى أن حكاية الإجماع من الغزالي ليست بين أصحاب المذهب الشافعي، وإنما يريد به الإجماع العام.

الدليل الثاني:

الأصل عدم وجوب الإعادة، لأن الإعادة لا تجب إلا بأمر جديد، ولم يثبت أمر من الشارع يأمر المصلي إذا صلى عاجزًا عن ستر العورة بأن يعيد صلاته.

الدليل الثالث:

جميع التكاليف يشترط لوجوبها القدرة على الفعل وتسقط بالعجز، فإذا أوجبنا الإعادة لم يسقط الفرض بالعجز، وهو خلاف قواعد الشرع والقياس.

والعبرة في وقت العجز وقت أداء الصلاة؛ لأنه وقت وجوبها على الصحيح، وقياسًا على فاقد الماء يصلي بالتيمم، ثم يجد الماء بعد فراغه من الصلاة، وقبل خروج الوقت فإنه لا يعيد (٢).

قال ابن تيمية: «الجنب والمسافر إذا عدم الماء تيمم، وصلى، ولا إعادة عليه باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم» (٣).

ولعل قول ابن تيمية : لا إعادة عليهم يقصد نفي الوجوب عند الأئمة الأربعة، وأما استحباب الإعادة فهو قول في مذهب الحنابلة (٤).

وقال بوجوب الإعادة عطاء وطاوس والقاسم بن محمد، ومكحول، وابن سيرين، والزهري، وربيعة (٥).

الدليل الرابع:

الأركان أهم من الشروط، فإذا كانت الأركان المتفق على ركنيتها تسقط


(١) المجموع (٢/ ٣٣٦).
(٢) انظر البيان والتحصيل (١/ ٥١٩).
(٣) الفتاوى الكبرى (٢/ ٢٧).
(٤) الفروع (١/ ٢٣٢).
(٥) انظر المجموع (٢/ ٣٥٤)، المغني (١/ ١٥٣)، الأوسط لابن المنذر (٢/ ٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>