للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المالكية، واعتبره الدردير في الشرح الكبير هو المعتمد، وهو قول ابن القاسم في المدونة (١).

وقال الشافعية: يصلي قائمًا يتم الركوع والسجود ولا يعيد، فإن صلى قاعدًا لزمته الإعادة، وهذا مذهب الشافعية (٢).

قال السيوطي: «وأما العاري: فالمذهب أنه يتم الركوع والسجود، ولا إعادة عليه وقيل: يومئ، ويعيد» (٣).

وقيل: إن كان من قوم عادتهم العري لم تجب الإعادة، وإن كانوا لا يعتادونه فتلزمهم الإعادة، وهو قول ضعيف في مذهب الشافعية (٤).

وهذا التفصيل حكاه الخراسانيون وجهًا، وهو مبني على أن العري عذر نادر، فيشترط لسقوط الإعادة أن يكون التعري عادة متكررة حتى يلحق بالأعذار العامة، وأما من يرى أن العري من الأعذار العامة، وهو الراجح في مذهب الشافعية فلا يفصل هذا التفصيل، ولذا قال عنه النووي: وهو شاذ ضعيف والله أعلم (٥).

• دليل من قال: لا يعيد:

الدليل الأول:

حكى الإجماعَ أبو حامد الغزالي، ونقله عنه النووي، قال في المجموع: «قال الشيخ أبو حامد: لا يجب عليه الإعادة، ولا أعلم فيه خلافًا. قال النووي:


(١) حاشية الدسوقي (١/ ٢١٧)، شرح الخرشي (١/ ٢٥٠)، الشرح الكبير (١/ ٢١٧)،.
(٢) المجموع (٢/ ٣٣٥، ٣٣٦) الأشباه والنظائر (ص: ٤٠٠)، نهاية المطلب (١/ ٢٠٧)، فتح العزيز (٢/ ٣٦٤)، روضة الطالبين (١/ ٢٨٩).
(٣) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٤٠٠).
(٤) نهاية المطلب (١/ ٢٠٧)، المجموع (٢/ ٣٣٦).
(٥) قال النووي في المجموع (٢/ ٣٣٦): «إذا قلنا في العريان لا يتم الركوع والسجود لزمه الإعادة على المذهب وفيه قول ضعيف لا يعيد وقد سبق نظيره فيمن صلى بغير ماء ولا تراب ونظائره. وإن قلنا: يتم الأركان، فإن كان من قوم عادتهم العري لم تجب الإعادة بلا خلاف، وإن كانوا لا يعتادونه فالمذهب الصحيح الذي قطع به العراقيون وجماعة من الخراسانيين أنه لا إعادة أيضًا. وفيه وجه حكاه الخراسانيون أنها تجب وهو شاذ ضعيف».

<<  <  ج: ص:  >  >>