(٢) المجموع (٢/ ٣٣٥، ٣٣٦) الأشباه والنظائر (ص: ٤٠٠)، نهاية المطلب (١/ ٢٠٧)، فتح العزيز (٢/ ٣٦٤)، روضة الطالبين (١/ ٢٨٩). (٣) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٤٠٠). (٤) نهاية المطلب (١/ ٢٠٧)، المجموع (٢/ ٣٣٦). (٥) قال النووي في المجموع (٢/ ٣٣٦): «إذا قلنا في العريان لا يتم الركوع والسجود لزمه الإعادة على المذهب وفيه قول ضعيف لا يعيد وقد سبق نظيره فيمن صلى بغير ماء ولا تراب ونظائره. وإن قلنا: يتم الأركان، فإن كان من قوم عادتهم العري لم تجب الإعادة بلا خلاف، وإن كانوا لا يعتادونه فالمذهب الصحيح الذي قطع به العراقيون وجماعة من الخراسانيين أنه لا إعادة أيضًا. وفيه وجه حكاه الخراسانيون أنها تجب وهو شاذ ضعيف».