(٢) قال ابن نجيم في البحر الرائق (١/ ٢٩٠): «ثم المصنف ﵀ لم يذكر أن على العاري الإعادة إذا وجد ثوبًا … وينبغي أن تلزمه الإعادة عندنا إذا كان العجز لمنع من العباد، كما إذا غصب ثوبه؛ لما صرحوا به في كتاب التيمم أن المنع من الماء إذا كان من قبل العباد يلزمه الإعادة». وانظر النهر الفائق (١/ ١٨٧). وقال ابن نجيم في البحر الرائق (١/ ١٤٩) في مسألة التيمم المقيس عليها: «رجل أراد أن يتوضأ، فمنعه إنسان عن أن يتوضأ بوعيد. قيل: ينبغي أن يتيمم، ويصلي، ثم يعيد الصلاة بعد ما زال عنه؛ لأن هذا عذر جاء من قبل العباد، فلا يسقط فرض الوضوء عنه. فعلم منه أن العذر إن كان من قبل الله تعالى لا تجب الإعادة، وإن كان من قبل العبد وجبت الإعادة». اه وانظر: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١/ ٣٧). (٣) مواهب الجليل (١/ ٥٠٧)، النوادر والزيادات (١/ ٢٥٧). وجاء في التاج والإكليل (٢/ ١٨٥): قال ابن القاسم: ولا يعيد -يعني العريان- إن وجد ثوبًا في الوقت. ولم يحك ابن رشد غير هذا .... وفي الكافي: إن صلى عريانًا، ثم وجد في الوقت ثوبًا، فلا شيء عليه». (٤) المغني (١/ ٤٢٥). (٥) الفروع (٢/ ٥٣)، الإنصاف (١/ ٤٦٦)، مختصر ابن تميم (٢/ ٧٩).