الحنابلة القائلين بوجوب صلاة الجماعة، وسوف يأتي البحث إن شاء الله تعالى في حكم الجماعة في الصلاة في مظانه من هذا الكتاب.
الدليل الثاني:
أن السنة في الجماعة للرجال، أن يتقدم إمامهم، وإذا صلى العراة جماعة توسطهم إمامهم، فإذا تعذرت الجماعة على الوجه المسنون؛ فالوجه تركها، كذا حكاه العراقيون من الشافعية (١).
الدليل الثالث:
إذا كانت الجماعة تسقط من الرائحة الخبيثة، كأكل الكراث والبصل، فلأن تسقط من كشف العورات، وما يسوء المرءَ كشْفُهُ من باب أولى.
• دليل الحنابلة على وجوب الجماعة:
الدليل الأول:
من القواعد الأصولية المسلمة أن العام يجب العمل به على عمومه، والمطلق مثله، والأدلة التي توجب الجماعة عامة، ولا مخصِّص يخرج العراة،، والعجز عن تحصيل السترة لا يكون سببًا في سقوط ما يقدر عليه مما يجب للصلاة كالجماعة.
وهذا الاستدلال يناقش من وجهين:
الأول: أنه يلزم من يقول بوجوب الجماعة، ولا يلزم من ينازع في ذلك كجمهور الفقهاء، والله أعلم.
الثاني: القول بأن العام والمطلق يشمل حتى الحالات النادرة فيه نزاع أصولي، فكيف إذا كان في المسألة عمومات وأقيسة أخرى تقابلها تدل على سقوط الجماعة.
الدليل الثاني:
إذا صلى العاري وحده فقد اجتمع له ترك الجماعة، وصلاته عاريًا؛ بخلاف ما إذا صلى جماعة فإنه لا يفوته إلا السترة، والابتعاد لا يعود لمصلحة الصلاة، فهو يصلي عاريًا بكل حال صلى منفردًا أو جماعة، وإنما الابتعاد لدفع ما يخشى من